( المادة 801 ) إذا توفي المستودع وكانت الوديعة موجودة عينا في تركته فبما أنها أمانة بيد وارثه أيضا ترد إلى صاحبها وأما إذا لم تكن موجودة فإن أقر الوارث بأن المستودع قال في حياته لفظا : رددت الوديعة إلى صاحبها أو ضاعت , أو أنكر وأثبت الوارث ذلك لا يلزم الضمان , وإذا قال الوارث : نحن نعرف الوديعة . ووصفها وفسرها وأفاد أنها ضاعت بلا تعد ولا تقصير بعد وفاة المستودع يصدق بيمينه ولا يلزم الضمان وإذا لم يبين المستودع حال الوديعة فيكون قد توفي مجهلا فتستوفى من تركته مثل سائر ديونه . وكذا لو قال الوارث: نحن نعرف الوديعة بدون أن
(1/153)
ص:154
يفسرها و يصفها لا يعتبر قوله أنها ضاعت و بهذه الصورة إذا لم يثبت أنها ضاعت يلزم الضمان من التركة.
( المادة 802 ) إذا توفي المودع تدفع الوديعة إلى وارثه . وأما إذا كانت التركة متفرقة بالدين يراجع الحاكم وإذا دفعها المستودع إلى الوارث بلا مراجعة الحاكم واستهلكها الوارث يكون المستودع ضامنا .
( المادة 803 ) : الوديعة إذا لزم ضمانها فإن كانت من المثليات تضمن بمثلها وإن كانت من القيميات تضمن بقيمتها يوم وقوع الشيء الموجب للضمان .
الباب الثالث في العارية
ويشتمل على فصلين:
الفصل الأول في بيان المسائل المتعلقة بعقد الإعارة وشروطها
( المادة 804 ) الإعارة تنعقد بالإيجاب والقبول وبالتعاطي مثلا لو قال شخص لآخر : أعرتك مالي هذا , أو قال : أعطيتك إياه عارية , فقال الآخر قبلت أو قبضه ولم يقل شيئا أو قال رجل لإنسان : أعطني هذا المال عارية , فأعطاه إياه انعقدت الإعارة .
( المادة 805 ) : سكوت المعير لا يعد قبولا فلو طلب شخص من آخر إعارة شيء فسكت صاحب ذلك الشيء ثم أخذه المستعير كان غاصبا .
(1/154)
ص:155
( المادة 806 ) : للمعير أن يرجع عن الإعارة متى شاء.
( المادة 807 ) : تنفسخ الإعارة بموت أي واحد من المعير والمستعير
( المادة 808 ) : يشترط أن يكون الشيء المستعار صالحا للانتفاع به بناء عليه لا تصح إعارة الحيوان الفار ولا استعارته .
( المادة 809 ) : يشترط كون المعير والمستعير عاقلين مميزين ولا يشترط كونهما بالغين بناء عليه لا تجوز إعارة واستعارة المجنون ولا الصبي غير المميز وأما الصبي المأذون فتجوز إعارته واستعارته .
( المادة 810 ) : القبض شرط في العارية فلا حكم لها قبل القبض.
( المادة 811 ) : يلزم تعيين المستعار وبناء عليه إذا أعار شخص إحدى دابتين بدون تعيين ولا تخيير لا تصح الإعارة بل يلزم أن يعين المعير الدابة التي يريد إعارتها منهما لكن إذا خيره قائلا خذ أيهما شئت عارية صحت العارية .
الفصل الثاني في بيان أحكام العارية وضمانها
( مادة812 ) : المستعير يملك منفعة العارية بدون بدل فليس للمعير أن يطلب من المستعير أجرة بعد الاستعمال .
( المادة 813 ) العارية أمانة في يد المستعير فإذا هلكت أو ضاعت أو نقصت قيمتها بلا تعد ولا تقصير لا يلزم الضمان . مثلا
(1/155)
ص:156
إذا سقطت المرآة المعارة من يد المستعير بلا عمد أو زلقت رجله فسقطت المرآة وانكسرت لا يلزمه الضمان . وكذا لو وقع على البساط المعار شيء فتلوث به ونقصت قيمته فلا ضمان .
( المادة 814 ) إذا حصل من المستعير تعد أو تقصير بحق العارية ثم هلكت أو نقصت قيمتها فبأي سبب كان الهلاك أو النقص يلزم المستعير الضمان . مثلا إذا ذهب المستعير بالدابة المعارة إلى محل مسافته يومان في يوم واحد فتلفت تلك الدابة أو هزلت أو نقصت قيمتها لزم الضمان وكذا لو استعار دابة ليذهب بها إلى محل معين فتجاوز بها ذلك المحل ثم هلكت الدابة حتف أنفها لزم الضمان وكذلك إذا استعار إنسان حليا فوضعه على صبي وتركه بدون أن يكون عند الصبي من يحفظه فسرق الحلي فإن كان الصبي قادرا على حفظ الأشياء التي عليه لا يلزم الضمان وإن لم يكن قادرا لزم المستعير الضمان.
( المادة 815 ) نفقة المستعار على المستعير بناء عليه لو ترك المستعير الدابة المعارة بدون علف فهلكت ضمن .
( المادة 816 ) إذا كانت الإعارة مطلقة أي لم يقيدها المعير بزمان أو مكان أو بنوع من أنواع الانتفاع كان للمستعير استعمال العارية في أي زمان ومكان شاء على الوجه الذي يريده لكن يقيد ذلك بالعرف والعادة . مثلا إذا أعار رجل دابة على الوجه المذكور إعارة مطلقة فالمستعير له أن يركبها في الوقت الذي يريده إلى أي محل شاء وإنما ليس له أن يذهب بها إلى المحل الذي مسافة الذهاب إليه ساعتان عرفا أو عادة في ساعة واحدة كذلك لو استعار شخص حجرة في خان كان له أن يسكنها وأن يضع فيها أمتعته إلا أن ليس له أن يشتغل فيها بصنعة الحدادة خلافا للعرف والعادة .
( المادة 817 ) إذا كانت الإعارة مقيدة بزمان أو مكان يعتبر ذلك
(1/156)
ص:157
القيد فليس للمستعير مخالفته مثلا إذا استعار دابة ليركبها أربع ساعات وكذلك استعار فرسا ليركبه إلى محل فليس له أن يركبه إلى محل غيره " .
( المادة 818 ) : إذا قيدت الإعارة بنوع من أنواع الانتفاع فليس للمستعير أن يتجاوز ذلك النوع المأذون به إلى ما فوقه لكن له أن يخالف باستعمال العارية بما هو مساو لنوع الاستعمال الذي قيدت به أو بنوع أخف منه . مثلا لو استعار دابة ليحملها حنطة فليس له أن يحمل عليها حديدا أو حجارة وإنما له أن يحملها شيئا مساويا للحنطة أو أخف منها وكذا لو استعار دابة للركوب فليس له أن يحملها حملا . وأما الدابة المستعارة للحمل فإنها تركب.
( المادة 819 ) : إذا كان المعير أطلق الإعارة بحيث لم يعين المنتفع كان للمستعير أن يستعمل العارية على إطلاقها يعني إن شاء استعملها بنفسه وإن شاء أعارها لغيره ليستعملها سواء أكانت مما لا يختلف باختلاف المستعملين كالحجرة أم كانت مما يختلف باختلاف المستعملين كدابة الركوب . مثلا لو قال رجل لآخر : أعرتك حجرتي , فالمستعير له أن يسكنها بنفسه وأن يسكنها غيره وكذا لو قال : أعرتك هذا الفرس كان للمستعير أن يركبه بنفسه وأن يركبه غيره .
( المادة 820 ) يعتبر تعيين المنتفع في إعارة الأشياء التي تختلف باختلاف المستعملين ولا يعتبر في إعارة الأشياء التي تختلف به إلا أنه إن كان المعير نهى المستعير عن أن يعطيه لغيره فليس للمستعير أن يعيره لآخر ليستعمله . مثلا لو قال المعير للمستعير : أعرتك هذا الفرس لتركبه أنت , فليس له أن يركب خادمه إياه . وأما لو قال له : أعرتك هذا البيت لتسكنه أنت , كان للمستعير أن يسكنه وأن يسكن فيه غيره , لكن إذا قال له أيضا : لا تسكن فيه غيرك فليس له حينئذ أن يسكن فيه غيره.
(1/157)
ص:158
( المادة 821 ) إن استعير فرس لأن يركب إلى محل معين فإن كانت الطرق إلى ذلك المحل متعددة كان للمستعير أن يذهب من أي طريق شاء من الطرق التي اعتاد الناس السلوك فيها وأما لو ذهب في طريق ليس معتادا السلوك فيه فهلك الفرس لزم الضمان . وكذلك لو ذهب من طريق غير الذي عينه المعير فهلك الفرس فإن كان الطريق الذي سلكه المستعير أبعد من الطريق الذي عينه المعير أو غير مأمون وخلاف المعتاد لزمه الضمان.
( المادة 833 ) إذا طلب شخص من امرأة إعارة شيء هو ملك زوجها فأعارته إياه بلا إذن الزوج فضاع فإن كان ذلك الشيء مما هو داخل البيت وفي يد الزوجة عادة لا يضمن المستعير ولا الزوجة أيضا . وإن لم يكن ذلك الشيء من الأشياء التي تكون في يد النساء كالفرس فالزوج مخير إن شاء ضمنه لزوجته وإن شاء ضمنه للمستعير.
( المادة 823 ) ليس للمستعير أن يؤجر العارية ولا أن يرهنها بدون إذن المعير وإذا استعار مالا ليرهنه على دين عليه في بلد فليس له أن يرهنه على دين عليه في بلد آخر فإذا رهنه فهلك لزمه الضمان.
( المادة 824 ) للمستعير أن يودع العارية عند آخر فإذا هلكت في يد المستودع بلا تعد ولا تقصير لا يلزم الضمان مثلا إذا استعار دابة على أن يذهب بها إلى محل كذا ثم يعود فوصل إلى ذلك المحل فتعبت الدابة وعجزت عن المشي فأودعها عند شخص ثم هلكت حتف أنفها فلا ضمان.
( المادة 825 ) متى طلب المعير العارية لزم المستعير ردها إليه فورا وإذا أوقفها وأخرها بلا عذر فتلفت العارية أو نقصت قيمتها ضمن.
(1/158)
Page inconnue