( المادة 776 ) يشترط في صحة عقد الوديعة أن يكون المودع والمستودع عاقلين مميزين
(1/147)
ص:148
ولا يشترط كونهما بالغين . فبناء عليه إيداع المجنون والصبي غير المميز وقبولهما الوديعة.
الفصل الثاني: في أحكام الوديعة و ضمانها
( المادة 777 ) الوديعة أمانة بيد المستودع بناء عليه إذا هلكت أو فقدت بدون صنع المستودع وتعديه وتقصيره في الحفظ لا يلزم الضمان . فقط إذا أودعت بأجرة لأجل الحفظ وهلكت بسبب ممكن التحرز كالسرقة تكون مضمونة . مثلا إذا سقطت الساعة المودعة من يد رجل قضاء وانكسرت لا يلزم الضمان . وأما إذا وطئها برجله أو سقط من يده شيء عليها وانكسرت لزم الضمان . كذلك إذا أعطى رجل لآخر أجرة لأجل إيداع وحفظ ماله ثم فقد ذلك المال بسبب ممكن التحرز كالسرقة لزم الضمان على المستودع .
( المادة 778 ) إذا وقع شيء من يد خادم المستودع على الوديعة فتلفت يكون الخادم ضامنا.
( المادة 779 ) : فعل ما لا يرضاه صاحب الوديعة في حق الوديعة تعد
( المادة 780 ) : يحفظ المستودع الوديعة مثل ماله بالذات أو بواسطة أمينه . وإذا هلكت أو فقدت عند أمينه بلا تعد ولا تقصير لا يلزم الضمان على المستودع ولا على الأمين .
(1/148)
ص:149
( المادة 781 ) للمستودع أن يحفظ الوديعة حيث يحفظ مال نفسه .
( المادة 782 ) يلزم حفظ الوديعة مثل أمثالها . بناء عليه حفظ الأموال كالنقود والمجوهرات في محال كالإصطبل والتبن تقصير في الحفظ فإذا هلكت أو ضاعت لزم الضمان .
( المادة 783 ) إذا تعدد المستودع ولم تكن الوديعة تصح قسمتها يحفظها الواحد بإذن الآخر أو يحفظونها بالمناوبة .وبهاتين الصورتين إذا هلكت الوديعة بلا تعد و لا تقصير فلا ضمان على أحد منهم.
وإن كانت الوديعة تصح قسمتها ; يقسمونها بينهم بالتساوي ويحفظ كل منهم حصته . وليس لأحد أن يدفع حصته إلى المستودع الآخر بلا إذن المودع . فإن فعل وهلكت أو ضاعت بلا تعد ولا تقصير بيد الآخر لا يلزم الضمان على الآخذ. بل يلزم الذي سلمه إياها ضمان حصته منها.
( المادة 784 ) إن كان الشرط الوارد عند عقد الإيداع مفيدا وممكن الإجراء فهو معتبر وإلا فهو لغو .
مثلا إذا أودع مال بشرط أن يحفظ في دار المستودع وحصلت ضرورة فانتقل إلى محل آخر لوقوع الحريق فلا يعتبر الشرط .
وفي هذه الصورة إذا نقلت الوديعة إلى محل آخر وهلكت أو فقدت بلا تعد ولا تقصير لا يلزم الضمان .
وإذا اشترط المودع على المستودع حفظ الوديعة وأمره بذلك ونهاه عن إعطائها زوجته أو ابنه أو خادمه أو لمن اعتاد حفظ مال نفسه فإن كان ثمة اضطرار لإعطائها لذلك الشخص فلا يعتبر النهي وإذا أعطى المستودع الوديعة في هذه الصورة إلى ذلك الشخص وهلكت أو فقدت بلا تعد ولا تقصير لا يلزم الضمان .
وإذا أعطاها ولم يكن اضطرار لذلك يضمن
كذلك إذا شرط حفظها في الغرفة الفلانية من الدار وحفظها المستودع في غرفة أخرى فإن كانت الغرف متساوية في أمر المحافظة
(1/149)
ص:150
فلا يعتبر ذلك الشرط .
واذا هلكت الوديعة في هذه الحالة لا يلزم الضمان أيضا.
وأما إذا كان بينهما تفاوت كما لو كانت إحدى الغرف من الحجر والأخرى من الخشب فيعتبر الشرط لكونه مفيدا ويكون المستودع مجبورا على حفظها في الغرفة المشروطة لها . وإذا وضع الوديعة في غرفة أدنى منها في الحفظ وهلكت يضمن .
( المادة 785 ) إذا غاب صاحب الوديعة ولم تعلم حياته ومماته يحفظها المستودع إلى أن تتبين وفاته . إن كانت الوديعة من الأشياء التي تفسد بالمكث فله أن يبيعها بإذن الحاكم ويحفظ ثمنها أمانة عنده . وأما إذا لم يبعها وفسدت بالمكث فلا يلزم الضمان .
( المادة 786 ) نفقة الوديعة التي تحتاج إلى نفقة كالفرس والبقرة عائدة على صاحبها . فإذا كان صاحبها غائبا يراجع المستودع الحاكم وهو أيضا يأمر بإجراء الأصلح والأنفع في حق صاحب الوديعة . مثل إن كان إيجار الوديعة ممكنا يؤجرها المستودع برأي الحاكم وينفق من أجرتها ويحفظ الفضل للمودع . أو يبيعها بثمن مثلها . وإن كان إيجارها غير ممكن يبيعها في الحال بثمن مثلها أو بعد أن ينفق عليها من مال نفسه ثلاثة أيام ويطلب مصرف الثلاثة أيام من صاحبها وأما إذا أنفق بدون إذن الحاكم فليس له أن يأخذ ما أنفقه من المودع .
( المادة 787 ) إذا هلكت الوديعة أو طرأ نقصان على قيمتها في حال تعدي المستودع أو تقصيره يلزم الضمان .
مثلا إذا صرف المستودع النقود المودعة عنده في أمور نفسه واستهلكها أو دفعها لغيره وجعله يستهلكها يضمن . وفي هذه الصورة إذا صرف النقود التي هي أمانة عنده على ذلك الوجه ثم وضع محلها من مال نفسه وضاعت بدون تعديه وتقصيره لا يخلص من الضمان .
وكذلك إذا ركب المستودع الحيوان المودع عنده بدو إذن المودع وهلك الحيوان أثناء سيره في الطريق
(1/150)
ص:151
سواء أكان بسبب سرعة السوق أم بسبب آخر أم سرق في الطريق يضمن المستودع ذلك الحيوان . كذلك إذا كان المستودع عند وقوع الحريق مقتدرا على نقل الوديعة إلى محل آخر فلم ينقلها واحترقت لزم الضمان .
( المادة 788 ) : خلط الوديعة بلا إذن صاحبها مع مال آخر بصورة يتعذر ولا يمكن معها تفريقها عنه يعد تعديا . بناء عليه إذا خلط المستودع مقدار الدنانير ذات المائة المودعة عنده بدنانير بلا إذن ثم ضاعت أو سرقت يكون ضامنا . خلط الوديعة بلا إذن المودع مع مال آخر بحيث يتعذر فلا يمكن تفريقها عنه أو أمكن بتعسر يعد تعديا . يعني موجبا للضمان
( المادة 789 ) إذا خلط المستودع الوديعة بإذن صاحبها بمال آخر على ما ذكر في المادة الآنفة أو اختلط المالان ببعضهما البعض بدون صنعه بحيث لا يمكن تفريقهما مثلا لو انخرق الكيس داخل صندوق واختلطت الدنانير التي فيه مع دنانير أخرى يصير المستودع وصاحب الوديعة شريكين في مجموعها . وإذا هلكت أو ضاعت والحالة هذه بلا تعد ولا تقصير لا يلزم الضمان .
( المادة 790 ) : ليس للمستودع أن يودع الوديعة عند آخر . فإن فعل وهلكت بعده يضمن وإذا هلكت بتعدي المستودع الثاني وتقصيره فإن شاء المودع ضمنها للمستودع الثاني وإن شاء ضمنها للمستودع الأول ويرجع هذا على المستودع الثاني .
( المادة 791 ) إذا أودع المستودع الوديعة عند شخص آخر وأجاز المودع ذلك خرج المستودع الأول من العهدة وصار الشخص الآخر مستودعا.
(1/151)
ص:152
( المادة 792 ) كما أن للمستودع أن يستعمل الوديعة بإذن صاحبها فله أيضا أن يؤجرها ويعيرها ويرهنها وأما إذا آجرها أو أعارها أو رهنها بدون إذن صاحبها لآخر وهلكت الوديعة في يد المستأجر أو المستعير أو المرتهن أو ضاعت أو نقصت قيمتها يكون المستودع ضامنا.
( المادة 793 ) إذا أقرض المستودع دراهم الأمانة بلا إذن إلى آخر وسلمها ولم يجز صاحبها يضمن المستودع تلك الدراهم . وكذلك إذا أدى بالدراهم المودوعة عنده الدين الذي على صاحبها لآخر ولم يرض صاحبها يضمن .
( المادة 794 ) إذا طلب الوديعة صاحبها لزم ردها وتسليمها له . ومؤنة الرد والتسليم يعني كلفته تعود على المودع . وإذا طلبها المودع ولم يعطها المستودع وهلكت الوديعة أو ضاعت يضمن . بيد أنه إذا لم يمكنه إعطاؤها لعذر كوجودها في محل بعيد حين الطلب وهلكت أو ضاعت لا يلزم الضمان والحالة هذه .
( المادة 795 ) : يرد المستودع الوديعة ويسلمها بالذات أو مع أمينه فإذا تلفت أو ضاعت في أثناء ردها مع أمينه بلا تعد ولا تقصير لا يلزم الضمان .
( المادة 796 ) إذا طلب أحد الشريكين ( بعد أن أودعا مالهما المشترك عند شخص ) حصته في غياب الآخر فإن كانت الوديعة من المثليات أعطاه المستودع حصته وإن كانت من القيميات فليس له ذلك
( المادة 797 ) : مكان الإيداع في تسليم الوديعة معتبر
(1/152)
ص:153
مثلا المتاع الذي أودع في استانبول يسلم في استانبول ولا يجبر المستودع على تسليمه في أدرنه.
( المادة 798 ) : منافع الوديعة لصاحبها . يعني أن المنافع المتولدة من الوديعة تكون لصاحبها ; لأن المنافع المذكورة نماء ملك صاحبها يعني المودع . فلذلك نتاج حيوان الأمانة ولبنه وصوفه عائد لصاحبه.
( المادة 799 ) إذا غاب صاحب الوديعة وبناء على مراجعة من نفقته واجبة عليه قدر له الحاكم نفقة من نقود ذلك الغائب المودعة وصرف المستودع من النقود المودعة عنده لنفقة ذلك الشخص لا يلزم الضمان . وأما إذا صرف بلا أمر الحاكم يضمن .
( المادة 800 ) إذا عرض للمستودع جنون وانقطع الرجاء من شفائه وكانت الوديعة التي أخذها قبل الجنة غير موجودة عينا فلصاحب الوديعة حق بأن يرى كفيلا معتبرا ويضمن الوديعة من مال المجنون . وإذا أفاق وأخبر بأنه رد الوديعة إلى صاحبها أو أنها تلفت أو ضاعت بلا تعد ولا تقصير يصدق بيمينه ويسترد المبلغ الذي أخذ منه .
Page inconnue