المقدمة: في بيان الاصطلاحات الفقهية المتعلقة بالرهن ( المادة 701 ) الرهن حبس مال محبوس وتوقيفه مقابل حق يمكن استيفاؤه منه ويسمى ذلك المال: مرهونا و:رهنا.
( المادة 701 ) الارتهان أخذ الرهن.
( المادة 703 ) الراهن هو الشخص الذي يعطي الرهن .
أي المدين الذي يعطي المرهون
( المادة 704 ) المرتهن هو الشخص الذي يأخذ الرهن , أي الدائن
( المادة 705 ) العدل هو الشخص الذي ائتمنه الراهن والمرتهن وأودعاه وسلماه الرهن ,
(1/133)
134
الباب الأول:وفيه بيان المسائل الدائرة لعقد الرهن
وينقسم إلى ثلاثة فصول:
(الفصل الأول:في بيان المسائل المتعلقة بركن الرهن)
( المادة 706 ) ينعقد الرهن بإيجاب وقبول من الراهن والمرتهن فقط لكن ما لم يوجد القبض لا يتم ولا يلزم فللراهن أن يرجع عن الرهن قبل التسليم .
( المادة 707 ) الإيجاب والقبول في الرهن هو قول الراهن : إني رهنت عندك هذا الشيء مقابل ديني أو كلاما آخر بهذا المعنى , وأن يقول المرتهن أيضا قولا يدل على الرضا مثل قبلت أو رضيت , وليس ذكر لفظ الرهن شرطا , مثلا لو اشترى أحد شيئا وأعطى البائع مالا قائلا له : احفظه عندك إلى أن أنقدك الثمن يكون قد رهن المال .
الفصل الثاني: في بيان شروط انعقاد الرهن
(المادة 708 ) يشترط أن يكون الراهن والمرتهن عاقلين , ولا يشترط بلوغهما حتى إن رهن الصبي المميز وارتهانه جائزان .
( المادة 709 ) : يشترط أن يكون المرهون صالحا للبيع فيجب أن
(1/134)
135
يكون موجودا وقت العقد ومالا متقوما ومقدور التسليم .
المادة 710 ) : يشترط أن يكون مقابل الرهن مالا مضمونا فيجوز أخذ الرهن لأجل المال المغصوب ولا يصح أخذ الرهن لأجل مال هو أمانة .
الفصل الثالث: في زوائد الرهن المتصلة و في تبديل الرهن وزيادته بعد عقد الرهن
( المادة 711 )كما أن المشتملات - الداخلة في البيع بلا ذكر تدخل - في الرهن أيضا ;كذلك لو رهنت عرصة تدخل في الرهن أشجارها وأثمارها وسائر مغروساتها ومزروعاتها وإن لم تذكر صراحة .
( المادة 712 ) يجوز تبديل الرهن برهن آخر مثلا لو رهن شخص ساعته مقابل كذا دراهم دينه ثم بعد ذلك أتى بسيف وقال : خذ هذا بدل الساعة ورد المرتهن الساعة وأخذ السيف يكون السيف مرهونا مقابل ذلك المبلغ .
( المادة 713 ) يجوز للراهن أن يزيد في المرهون بعد العقد . يعني أنه يصح أن يضيف إليه مالا آخر رهنا والعقد باق وهذه الزيادة تلتحق بأصل العقد يعني أن أصل العقد يكون كأنه ورد على كلا المالين، ومجموع هذين المالين يكون مرهونا لقاء الدين القائم وقت الزيادة .
( المادة 714 ) إذا رهن مقابل مال دين تصح زيادة الدين في
(1/135)
136
مقابلة ذلك الرهن أيضا . مثلا إذا رهن شخص مقابل ألف قرش دينه ساعة ثمنها ألفا قرش وسلمها ثم أخذ خمسمائة قرش مقابل ذلك الرهن أيضا فتكون الساعة رهنا بمقابلة ألف وخمسمائة قرش .
( المادة 715 ) الزيادة المتولدة من المرهون تكون مرهونة مع أصل الرهن.
الباب الثاني في بعض المسائل المتعلقة بالراهن والمرتهن
( المادة 716 ) للمرتهن أن يفسخ الرهن وحده.
( المادة 717 ) ليس للراهن أن يفسخ عقد الرهن بدون رضا المرتهن.
( المادة 718 ) للراهن والمرتهن أن يفسخا عقد الرهن بالاتفاق ولكن للمرتهن صلاحية حبس الرهن وإمساكه إلى أن يستوفي ماله في ذمة الراهن.
( المادة 719 ) يجوز أن يعطي المكفول عنه رهنا لكفيله.
( المادة 0 72 ) يجوز أن يأخذ الدائنان رهنا من المدين الواحد سواء أكانا شريكين في الدين أو لا وهذا الرهن يكون مرهونا مقابل مجموع الدينين.
( المادة 721 ) يجوز للدائن الواحد أن يأخذ رهنا لأجل الدين الذي له على اثنين ويكون هذا أيضا مرهونا مقابل مجموع الدينين.
(1/136)
137
الباب الثالث في بيان المسائل المتعلقة بالمرهون
الفصل الأول : في بيان مؤنة المرهون ومصاريفه
( المادة 722 ) على المرتهن أن يحفظ الرهن بنفسه أو بمن هو أمينه كعياله أو شريكه أو خادمه.
( المادة 723 ) المصرف المقتضى لأجل محافظة الرهن كإيجار المحل وأجرة الناطور عائد على المرتهن.
( المادة 724 ) الرهن إن كان حيوانا فعلفه وأجرة راعيه على الراهن وإن كان عقارا فتعميره وسقيه وتلقيحه وتطهير خرقه وسائر مصاريفه التي هي لإصلاح منافعه وبقائه عائدة على الراهن أيضا.
( المادة 725 ) إذا أوفى الراهن أو المرتهن المصروف العائد على الآخر من تلقاء نفسه بدون إذن الآخر يكون متبرعا وليس له بعدئذ أن يطالب به .
Page inconnue