( المادة 350 ) إذا وجد مانع للرد ليس للبائع أن يسترد المبيع ولو رضي بالعيب الحادث بل يصير مجبرا على إعطاء نقصان الثمن حتى أنه بهذه الصورة لو باع المشتري المبيع بعد اطلاعه على عيب قديم فيه كان له أن يطلب نقصان الثمن من البائع ويأخذه منه , مثلا : إن مشتري الثوب لو فصل منه قميصا وخاطه ثم اطلع على عيب قديم فيه ليس للبائع أن يسترده ولو رضي بالعيب الحادث بل يجبر على إعطاء نقصان الثمن للمشتري ولو باع المشتري هذا الثوب أيضا ; لا يكون بيعه مانعا له من طلب نقصان الثمن وذلك ; لأنه حيث صار ضم الخيط الذي هو من مال المشتري للمبيع مانعا من الرد وليس للبائع في هذه الحالة استرداد المبيع مخيطا لا يكون بيع المشتري حينئذ حبسا وإمساكا للمبيع .
( المادة 351 ) : ما بيع صفقة واحدة إذا ظهر بعضه معيبا فإن كان قبل القبض كان المشتري مخيرا إن شاء رد مجموعه وإن شاء قبله بجميع الثمن وليس له أن يرد المعيب وحده ويمسك الباقي وإن كان بعد القبض فإذا لم يكن في التفريق ضرر ; كان له أن يرد المعيب بحصته من الثمن سالما وليس له أن يرد الجميع حينئذ ما لم
(1/69)
70
يرض البائع وأما إذا كان في تفريقه ضرر رد الجميع , أو قبل الجميع بكل الثمن , مثلا : لو اشترى قلنسوتين بأربعين قرشا فظهرت إحداهما معيبة قبل القبض يردهما معا وإن كان بعد القبض يرد المعيبة وحدها بحصتها من الثمن سالمة ويمسك الثانية بما بقي من الثمن , أما لو اشترى زوجي خف فظهر أحدهما معيبا بعد القبض كان له ردهما معا للبائع وأخذ ثمنهما منه .
( المادة 352 ) إذا اشترى شخص مقدارا معينا من جنس واحد من المكيلات والموزونات وما قبضه ثم وجد بعضه معيبا كان مخيرا إن شاء قبله جميعا وإن شاء رده جميعا .
( المادة 353 ) إذا وجد المشتري في الحنطة أو الشعير وأمثالهما من الحبوب المشتراة ترابا فإن كان ذلك التراب يعد قليلا في العرف صح البيع وإن كان كثيرا بحيث يعد عيبا عند الناس يكون المشتري مخيرا .
( المادة 354 ) : البيض والجوز وما شاكلهما إذا ظهر بعضها فاسدا ; فلا يستكثر في العادة والعرف كالاثنين والثلاثة في المائة يكون معفوا وإن كان الفاسد كثيرا كالعشرة في المائة ; كان للمشتري رد جميعه للبائع واسترداد ثمنه منه كاملا .
( المادة355 ) إذا ظهر جميع المبيع غير منتفع به أصلا كان البيع باطلا وللمشتري استرداد جميع الثمن من البائع , مثلا : لو اشترى جوزا , أو بيضا فظهر جميعه فاسدا لا ينتفع به كان للمشتري استرداد ثمنه كاملا من البائع.
الفصل السابع: في الغبن والتغرير
( المادة 356 ) إذا وجد غبن فاحش في البيع ولم يوجد
(1/70)
71
تغرير ; فليس للمغبون أن يفسخ البيع إلا أنه إذا وجد الغبن وحده في مال اليتيم لا يصح البيع ومال الوقف وبيت المال حكمه حكم مال اليتيم .
( المادة 357 ) إذا غر أحد المتبايعين الآخر وتحقق أن في البيع غبنا فاحشا فللمغبون أن يفسخ البيع حينئذ.
( المادة 358 ) إذا مات من غرر بغبن فاحش لا تنتقل دعوى التغرير لوارثه.
( المادة 359 ) : المشتري الذي حصل له تغرير إذا اطلع على الغبن الفاحش ثم تصرف في المبيع تصرف الملاك سقط حق فسخه .
( المادة 360 ) إذا هلك , أو استهلك المبيع الذي صار في بيعه غبن فاحش وغرر , أو حدث فيه عيب , أو بنى مشتري العرصة عليها بناء لا يكون للمغبون حق أن يفسخ البيع .
الباب السابع : في بيان أنواع البيع وأحكامه
وينقسم إلى ستة فصول :
الفصل الأول : في بيان أنواع البيع
( المادة 361 ) يشترط في انعقاد البيع صدور ركنه من أهله أي العاقل المميز وإضافته إلى محل قابل لحكمه .
(1/71)
72
( المادة 362 ) : البيع الذي في ركنه خلل كبيع المجنون باطل .
( المادة 363 ) : المحل القابل لحكم البيع عبارة عن المبيع الذي يكون موجودا ومقدور التسليم ومالا متقوما . فبيع المعدوم وما ليس بمقدور التسليم وما ليس بمال متقوم باطل .
( المادة 364 ) إذا وجد شرط انعقاد البيع ولم يكن مشروعا باعتبار بعض أوصافه الخارجة كما إذا كان المبيع مجهولا , أو كان في الثمن خلل صار بيعا فاسدا .
( المادة 365 ) : يشترط لنفاذ البيع أن يكون البائع مالكا للمبيع , أو وكيلا لمالكه , أو وصيه وأن لا يكون في المبيع حق الغير.
( المادة 366 ) : البيع الفاسد يصير نافذا عند القبض . يعني يصير تصرف المشتري في المبيع جائزا حينئذ .
( المادة 367 ) إذا وجد في البيع أحد الخيارات لا يكون لازما .
( المادة 368 ) : البيع الذي يتعلق به حق آخر كبيع الفضولي وبيع المرهون ينعقد موقوفا على إجازة ذلك الآخر .
الفصل الثاني: في بيان أحكام أنواع البيوع
( المادة 369 ) : حكم البيع المنعقد الملكية يعني صيرورة المشتري
(1/72)
73
مالكا للمبيع والبائع مالكا للثمن .
( المادة 370 ) البيع الباطل لا يفيد الحكم أصلا . فإذا قبض المشتري المبيع بإذن البائع في البيع الباطل ; كان المبيع أمانة عند المشتري فلو هلك بلا تعد لا يضمنه .
( المادة 371 ) البيع الفاسد يفيد حكما عند القبض . يعني أن المشتري إذا قبض المبيع بإذن البائع صار ملكا له فإذا هلك المبيع بيعا فاسدا عند المشتري لزمه الضمان . يعني أن المبيع إذا كان من المكيلات لزمه مثله وإذا كان قيميا لزمته قيمته يوم قبضه .
( المادة 372 ) لكل من المتعاقدين فسخ البيع الفاسد إلا أنه إذا هلك المبيع في يد المشتري , أو استهلكه , أو أخرجه من يده ببيع صحيح , أو بهبة من آخر أو زاد فيه المشتري شيئا من ماله كما لو كان المبيع دارا فعمرها , أو أرضا فغرس فيها أشجارا , أو تغير اسم المبيع بأن كان حنطة فطحنها وجعلها دقيقا ; بطل حق الفسخ في هذه الصور .
( المادة 373 ) إذا فسخ البيع الفاسد فإن كان البائع قبض الثمن كان للمشتري أن يحبس المبيع إلى أن يأخذ الثمن ويسترده من البائع .
( المادة 374 ) البيع النافذ قد يفيد الحكم في الحال .
Page inconnue