( المادة 301 ) كل من شرط له الخيار في البيع يصير مخيرا بفسخ البيع في المدة المعينة للخيار. ( المادة 302 ) : فسخ البيع وإجازته في مدة الخيار كما يكون بالقول يكون بالفعل .
( المادة 303 ) الإجازة القولية هي كل لفظ يدل على الرضا بلزوم البيع كأجزت ورضيت والفسخ القولي هو كل لفظ يدل على عدم الرضا كفسخت وتركت .
( المادة 304 ) الإجازة الفعلية هي كل فعل يدل على الرضا والفسخ الفعلي هو كل فعل يدل على عدم الرضا مثلا لو كان المشتري مخيرا وتصرف بالمبيع تصرف الملاك كأن يعرض المبيع للبيع أو يرهنه أو يؤجره كان إجازة فعلية يلزم بها البيع وإذا كان البائع مخيرا وتصرف بالمبيع على هذا الوجه كان فسخا فعليا للبيع
( المادة 305 ) إذا مضت مدة الخيار ولم يفسخ أو لم يجز من له الخيار لزم البيع وتم .
( المادة 306 ) خيار الشرط لا يورث فإذا كان الخيار للبائع ومات في مدته ملك المشتري المبيع وإذا كان للمشتري فمات ملكه ورثته بلا خيار .
( المادة 307 ) إذا شرط الخيار للبائع والمشتري معا فأيهما فسخ في أثناء المدة انفسخ البيع وأيهما أجاز سقط خيار المجيز فقط وبقي الخيار للآخر إلى انتهاء المدة .
( المادة 308 ) إذا شرط الخيار للبائع فقط لا يخرج المبيع
(1/61)
62
من ملكه بل يبقى معدودا من جملة أمواله فإذا تلف المبيع في يد المشتري بعد قبضه لا يلزمه الثمن المسمى بل يلزمه أداء قيمته للبائع يوم قبضه .
( المادة 309 ) إذا شرط الخيار للمشتري فقط خرج المبيع من ملك البائع وصار ملكا للمشتري فإذا هلك المبيع في يد المشتري بعد قبضه يلزمه أداء ثمنه المسمى للبائع
الفصل الثاني : في بيان خيار الوصف
(المادة 310 ) إذا باع مالا بوصف مرغوب فظهر المبيع خاليا عن ذلك الوصف كان المشتري مخيرا إن شاء فسخ البيع وإن شاء أخذه بجميع الثمن المسمى ويسمى هذا خيار الوصف مثلا لو باع بقرة على أنها حلوب فظهرت غير حلوب يكون المشتري مخيرا وكذا لو باع فصا ليلا على أنه ياقوت أحمر فظهر أصفر يخير المشتري .
( المادة 311 ) خيار الوصف يورث مثلا لو مات المشتري الذي له خيار الوصف فظهر البيع خاليا من ذلك الوصف كان للواصف حق الفسخ .
( المادة 312 ) : المشتري الذي له خيار الوصف إذا تصرف بالمبيع تصرف الملاك بطل خياره.
(1/62)
63
الفصل الثالث في حق خيار النقد :
( المادة 313 ) إذا تبايعا على أن يؤدي المشتري الثمن في وقت كذا وإن لم يؤده فلا بيع بينهما صح البيع وهذا يقال له خيار النقد.
( المادة 314 ) : إذا لم يؤد المشتري الثمن في المدة المعينة كان البيع الذي فيه خيار النقد فاسدا . ا ( المادة 315 ) إذا مات المشتري المخير بخيار النقد في أثناء مدة الخيار بطل البيع .
الفصل الرابع في بيان خيار التعيين
( المادة 316 ) : لو بين البائع أثمان شيئين أو أشياء من القيميات كل على حدة على أن المشتري يأخذ أيا شاء بالثمن الذي بينه له أو البائع يعطي أيا أراد كذلك صح البيع وهذا يقال له خيار التعيين .
( المادة 317 ) يلزم في خيار التعيين تعيين المدة
( المادة 318 ) : من له خيار التعيين يلزم عليه أن يعين الشيء الذي يأخذه في انقضاء المدة التي عينت .
( المادة 319 ) خيار التعيين ينتقل إلى الوارث مثلا لو أحضر البائع ثلاثة أثواب أعلى وأوسط وأدنى من جنس واحد وبين لكل منها ثمنا
(1/63)
64
على حدة وباع أحدها لا على التعيين على أن المشتري في مدة ثلاثة أو أربعة أيام يأخذ أيها شاء بالثمن الذي تعين له وقبل المشتري على هذا المنوال انعقد البيع وفي انقضاء المدة المعينة يجبر المشتري على تعيين أحدها ودفع ثمنه فلو مات قبل التعيين يكون الوارث أيضا مجبرا على تعيين أحدها ودفع ثمنه من تركة مورثه .
الفصل الخامس في حق خيار الرؤية
( المادة 320 ) من اشترى شيئا ولم يره كان له الخيار حتى يراه فإذا رآه إن شاء قبله وإن شاء فسخ البيع ويقال لهذا الخيار خيار الرؤية .
( المادة 321 ) خيار الرؤية لا ينتقل إلى الوارث فإذا مات المشتري قبل أن يرى المبيع لزم البيع ولا خيار لوارثه .
( المادة 322 ) : لا خيار للبائع ولو كان لم ير المبيع مثلا لو باع رجل مالا دخل في ملكه بالإرث وكان لم يره انعقد البيع بلا خيار للبائع .
( المادة 323) المراد من الرؤية في بحث خيار الرؤية هو الوقوف على الحال والمحل الذي يعرف به المقصود الأصلي من المبيع مثلا الكرباس والقماش الذي يكون ظاهره وباطنه متساويين تكفي رؤية ظاهره والقماش المنقوش والمدرب تلزم رؤية نقشه ودروبه والشاة المشتراة لأجل التناسل والتوالد يلزم رؤية ثديها والشاة المأخوذة لأجل اللحم يقتضي جس ظهرها وأليتها والمأكولات والمشروبات يلزم أن يذوق طعمها فالمشتري إذا عرف هذه
(1/64)
65
الأموال على الصور المذكورة ثم اشتراها ليس له خيار الرؤية .
( المادة 324 ) الأشياء التي تباع على مقتضى أنموذجها تكفي رؤية الأنموذج منها فقط .
( المادة 325 ) ما بيع على مقتضى الأنموذج إذا ظهر دون الأنموذج يكون المشتري مخيرا إن شاء قبله وإن شاء رده مثلا الحنطة والسمن والزيت وما صنع على نسق واحد من الكرباس والجوخ وأشباهها إذا رأى المشتري أنموذجها ثم اشتراها على مقتضاه فظهرت أدنى من الأنموذج يخير المشتري حينئذ .
Page inconnue