95Le Mahsul dans les Principes du Fiqhالمحصول في أصول الفقهAverroès - 543 AHأبو بكر ابن العربي - 543 AHEnquêteurحسين علي اليدري - سعيد فودةMaison d'éditionدار البيارقÉditionالأولىAnnée de publication١٤٢٠هـ - ١٩٩٩Lieu d'éditionعمانGenresMaliki jurisprudence principles•RégionsMaroc•Empires & ErasAlmoravides ou al-Murābiṭūnالْفَصْل الثَّانِي فِي خبر الْوَاحِدوَفِيه ثَمَان مسَائِلالْمَسْأَلَة الأولىقَالَ عُلَمَاؤُنَا خبر الْوَاحِد على ضَرْبَيْنِأَحدهمَا يُوجب الْعلم وَالْعَمَل كالخبر الْمُتَوَاتروَالثَّانِي يُوجب الْعَمَل وَلَا يُوجب الْعلموَإِمَّا الأول فَهُوَ خبر الله تَعَالَى وَالثَّانِي خير رَسُول اللهوَالثَّانِي خبر رجل وَاحِد بِحَضْرَة رَسُول اللهوَالثَّالِث خبر رجل وَاحِد بِحَضْرَة اللهوَالرَّابِع خبر رجل وَاحِد ادعِي فِيهِ الْعلم مَعَ جمَاعَة يَسْتَحِيل عَلَيْهِم التواطؤ على الْكَذِب فَلَا ينظرُونَ عَلَيْهِوَالْخَامِس خبر وَاحِد تَلَقَّتْهُ الْأمة بِالْقبُولِ فإمَّا قَالُوا بظاهرة وَإِمَّا تأولوه وَلم يكن مِنْهُم نَكِير عَلَيْهِفَهَذِهِ الْأَقْسَام الْخَمْسَة توجب الْعلم وَفِي تعديدها تجَاوز وَتجوز تسامحنا بِهِ قصد الْبَيَانوَأما الثَّانِي الَّذِي يُوجب الْعَمَل دون الْعلم فَهُوَ خبر الْوَاحِد الْمُطلق عَمَّا ينْفَرد بِعِلْمِهِ وَقَالَ قوم إِنَّه يُوجب الْعلم وَالْعَمَل كالخبر الْمُتَوَاتر وَهَذَا إِنَّمَا صَارُوا إِلَيْهِ بشبهتين دخلتا عَلَيْهِم إِمَّا لجهلهم بِالْعلمِ وَإِمَّا لجهلهم1 / 115CopierPartagerDemander à l'IA