65Le Mahsul dans les Principes du Fiqhالمحصول في أصول الفقهAverroès - 543 AHأبو بكر ابن العربي - 543 AHEnquêteurحسين علي اليدري - سعيد فودةMaison d'éditionدار البيارقÉditionالأولىAnnée de publication١٤٢٠هـ - ١٩٩٩Lieu d'éditionعمانGenresMaliki jurisprudence principles•RégionsMaroc•Empires & ErasAlmoravides ou al-Murābiṭūnوَكَذَلِكَ أَيْضا لَو قَالَ فِي الْوَصِيَّة ثلث مَالِي للْفُقَرَاء بني بكر وتغلب وزهرة إِلَّا من كَانَ ملحفا فِي مَسْأَلته رَجَعَ هَذَا الِاسْتِثْنَاء عندنَا إِلَى الْجَمِيع وَرجع عِنْده إِلَى زهرَة خَاصَّة وَهِي مَسْأَلَة نحوية لَا حَظّ لغير النَّحْو فِيهَا وَذَلِكَ إِنَّه لَا خلاف أَن الْمَعْطُوف يُشْرك الْمَعْطُوف عَلَيْهِ فِيمَا وَقع الْخَبَر بِهِ عَنهُ وَظن أَبُو حنيفَة أَن ذَلِك بِمَنْزِلَة الضَّمِير الَّذِي يرجع إِلَى اقْربْ مَذْكُور فَيخْتَص بِهِ وَمِنْهَا مَا يحْتَمل الرُّجُوع إِلَى مَا تقدم فَيحكم كَذَلِك بِهِ وَبَاب الْعَطف بِخِلَافِهِ لِأَنَّهُ لَا احْتِمَال فِيهِ لغير الِاشْتِرَاك1 / 85CopierPartagerDemander à l'IA