Le Mahsul dans les Principes du Fiqh

Averroès d. 543 AH
46

Le Mahsul dans les Principes du Fiqh

المحصول في أصول الفقه

Chercheur

حسين علي اليدري - سعيد فودة

Maison d'édition

دار البيارق

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٠هـ - ١٩٩٩

Lieu d'édition

عمان

فَأَما ثُبُوت الْإِثْم مَعَ سُقُوط الْفِعْل فثابت إِجْمَاعًا الْفرْقَان بَينهمَا لِأَن الْأمة أَجمعت على وجوب التأثيم وانحتام التعصية الْمَسْأَلَة الثَّالِثَة عشر إِذا ورد الْأَمر بِوُجُوب وَاحِد من الْآحَاد على غير التَّعْيِين وفوض التَّعْيِين فِيهَا إِلَى خيرة الْمُكَلف فَإِن الْوَاجِب مِنْهَا وَاحِد غير معِين وَنقل أَصْحَاب المقالات عَن أبي هَاشم أَنه قَالَ إِن جَمِيعهَا وَاجِب وَالظَّن بِهِ أَنه خلاف فِي عبارَة لأَنا اتفقنا على أَنه إِذا تَركهَا أَثم بترك وَاحِد وَإِذا فعلهَا كلهَا سقط الْفَرْض بِوَاحِد وَالْبَاقِي تطوع فَلَا يبْقى لتعيين الْخلاف مَوضِع ونكتة الْبَاب أَن الْخطاب الْوَارِد بالتخيير بَين الْأَشْيَاء لَا يَخْلُو من قسمَيْنِ أَحدهمَا أَن يكون خطاب تَكْلِيف اَوْ خطاب إِبَاحَة وَإِذا كَانَ خطاب تَكْلِيف فَلَا يَخْلُو من قسمَيْنِ أَحدهمَا أَن يكون خطاب أَمر وَالثَّانِي أَن يكون خطاب نهي وَفِي الْأَقْسَام خطاب طَوِيل وتفصيل لبابه عِنْد عُلَمَائِنَا أَن الْخطاب على ذها الْوَجْه يَنْتَظِم بِخَمْسَة شُرُوط الأول أَن يتَعَلَّق بِمَا يَصح اكتسابه الثَّانِي أَن تتسوى الْأَشْيَاء فِي وجهة التَّخْيِير وَلَا يبالى بعد ذَلِك كَانَت مُتَّصِلَة أَو مُخْتَلفَة

1 / 66