109Le Mahsul dans les Principes du Fiqhالمحصول في أصول الفقهAverroès - 543 AHأبو بكر ابن العربي - 543 AHEnquêteurحسين علي اليدري - سعيد فودةMaison d'éditionدار البيارقÉditionالأولىAnnée de publication١٤٢٠هـ - ١٩٩٩Lieu d'éditionعمانGenresMaliki jurisprudence principles•RégionsMaroc•Empires & ErasAlmoravides ou al-Murābiṭūnالنَّوْع الأول النَّص من الشَّارِعكَقَوْلِه تَعَالَى (كي لَا يكون دولة بَين الْأَغْنِيَاء مِنْكُم) وَكَقَوْلِه تَعَالَى (وَذَلِكَ بِأَنَّهُم شاقوا الله وَرَسُوله)وَالنَّوْع الثَّانِي الْإِيمَاءكَقَوْلِه وَقد سُئِلَ عَن بيع الرطب بِالتَّمْرِ فَقَالَ أينقص الرطب إِذا يبس قَالُوا نعم قَالَ فَلَا إِذنفَإِذا قَالَ الْمَالِكِي الدَّلِيل على إِن الْحِنْطَة الْيَابِسَة بالمبلولة لَا يجوز بيعهَا بِحَال إنَّهُمَا جِنْسَانِ تقابلا فِي الْمُعَامَلَة فآل كل وَاحِد مِنْهُمَا إِلَى النُّقْصَان فَامْتنعَ بيعهمَا أصلا كالرطب بِالتَّمْرِ فَإِذا قَالَ الْحَنَفِيّ لَيست الْعلَّة فِي الرطب بِالتَّمْرِ مَا ذكرت قيل لَهُ قد أَوْمَأ الشَّارِع إِلَيْهَا حِين سَأَلَ أينقص الرطب إِذا يبس فَلَمَّا قَالُوا نعم منع البيع وَهَذَا أَمْثَاله لَا يخفىالنَّوْع الثَّالِث الِاشْتِقَاقوَذَلِكَ مثل أَن يَقُول الْمَالِكِي إِن الْأَب يجْبر الْبكر الْبَالِغ على النِّكَاح وَالدَّلِيل عَلَيْهِ إِنَّهَا جاهلة بِحَال النِّكَاح فَلم يجز لَهَا فِي رَأْي كالصغيرةفَإِذا قَالَ الْحَنَفِيّ لَيست الْعلَّة فِي الصَّغِيرَة جهلها بِحَال النِّكَاح1 / 129CopierPartagerDemander à l'IA