Mahasin Tawil
محاسن التأويل
Genres
فالأول : قوله «الحلال (1) بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات ...» الحديث.
ومن الثاني : قوله في حديث عبد الله بن زمعة (2) «واحتجبي منه يا سودة» لما رأى من شبهه بعتبة ..» الحديث. وفي حديث عدي بن حاتم في الصيد «فإن اختلط بكلابك كلب من غيرها فلا تأكل. لا تدري لعله قتله الذي ليس منها» وقال في بئر (3) بضاعة ، وقد كانت تطرح فيها الحيض والعذرات «خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شيء» فحكم بأحد الطرفين وهو الطهارة. وجاء في الصيد (4) «كل ما أصميت ودع ما أنميت» وقال في حديث عقبة بن الحارث في الرضاع (5) ، إذ أخبرته المرأة السوداء بأنها أرضعته والمرأة التي أراد تزوجها. قال فيه «كيف بها وقد زعمت أنها قد أرضعتكما ، دعها عنك» إلى أشياء من هذا القبيل كثيرة.
والسادس : أن الله عز وجل حرم الزنى وأحل التزويج وملك اليمين. وسكت عن النكاح المخالف للمشروع ، فإنه ليس بنكاح محض ولا سفاح محض. فجاء في السنة ما بين الحكم في بعض الوجوه حتى يكون محلا لاجتهاد العلماء في إلحاقه بأحد الأصلين مطلقا ، أو في بعض الأحوال. وبالأصل الآخر في حال آخر ، فجاء في
Page 122