Maghanim
المغانم المطابة في معالم طابة
Maison d'édition
مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م
Genres
(^١) في الأصل: (صد) كذا، وماأثبتناه هو الموافق للمعنى. (^٢) جمع الجوامع للسبكي، بحاشية البناني ١/ ٣٧٥. لكن الأمر هنا جاء بعد نهي في قوله ﷺ: «كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها» فله حكم آخر كما سيأتي في التعليق التالي. (^٣) السابق ١/ ٣٧٨. بل إذا جاء الأمر بعد النهي فالتحقيق أن الأمر يرجع إلى أصل الحكم قبل النهي، فما كان مباحًا قبل النهي رجع إلى الإباحة بعد الأمر كما في قوله تعالى: ﴿وإذا حللتم فاصطادوا﴾ وكما في قوله تعالى: ﴿وإذا طعمتم فانتشروا﴾. وإن دلت قرينة على حكم فيصار إليه، وهنا في قوله ﷺ: «كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة» وفعله في زيارة القبور وحضه عليها جعل زيارة القبور للاستحباب، وهذا بالطبع دون شد الرحال للقبور لورود النهي عن شد الرحال لغير المساجد الثلاثة. (^٤) سورة المائدة آية رقم: ٢. (^٥) يعني أن الأمر فيه ليس للوجوب، لأنه لايجب عليهم الاصطياد، وإنما هو إذن بعد حظر ناجم عن تلبسهم بحالة الإحرام، وإذا انتهى المانع رجع إلى الأصل، وهو هنا الإباحة. وهذا فيه دليل على أنه ليس كل أمر للوجوب؛ إذ جاء بعد نهي خلافًا لما رجحه المؤلف.
1 / 102