1483

Les Clés en Explication des Lumières

المفاتيح في شرح المصابيح

Enquêteur

لجنة مختصة من المحققين بإشراف

Maison d'édition

دار النوادر

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Lieu d'édition

وهو من إصدارات إدارة الثقافة الإسلامية - وزارة الأوقاف الكويتية

Régions
Irak
•
Empires & Eras
Ilkhanides
قوله: "إذا منعَ الله الثمرةَ"؛ يعني: إذا أَرسلَ الله آفةً بتلك الثمرة ويُتلفُه، فلم يَجُزْ لأحدكم أن يأخذَ الثمرَ، ولم يحصل للمشتري بمقابلة الثمر نفعٌ.
* * *
٢٠٧٤ - وعن جابرٍ ﵁ قال: "نَهى رسُولُ الله ﷺ عَنْ بَيْعِ السِّنِينَ، وأمَرَ بوَضْعِ الجَوَائِحِ".
قوله: "نهى عن بيع السِّنين"، معنى هذا كمعنى النهي عن المعاومة، وقد تقدم قُبيلَ هذا.
قوله: "وأمر بوضع الجوائح"، (الجوائح) جمع: جائحة، وهي الآفة؛ يعني: إذا باع أحدُ ثمارَ شجرِه وسلَّم الثمارَ مع الشجر إلى المشتري، وأصابها جائحةٌ، فتلفتْ أو تلفَ بعضُها لزمَ البائعَ ألا يأخذَ الثمنَ من المشتري إنْ تلفَ، وإنْ أُتلفَ بعضُها يترك بقَدْرها من الثمن، وإنْ أخذَ الثمنَ لزمَه أنْ يردَّ إليه الثمنَ، وهذا مذهب أحمد.
وقال مالك: يترك ثلثَ الثمن، وأما مذهب الشافعي وأبي حنيفة: لا يلزمه أن يترك شيئًا من الثمن، بل هذا أمرُ استحبابٍ؛ لأن المَبيعَ إذا تلفَ في يد المشتري يكون من ضمان المشتري، هذا بحيث ما إذا تلفَ الثمنُ بعد تسليمه إلى المشتري، فإنْ تلفَ قبلَ تسليمه إلى المشتري فهو من ضمان البائع بالاتفاق، وكذا شرح الحديث الذي بعد هذا.
* * *
٢٠٧٥ - وعن جابرٍ ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "لَوْ بِعْتَ مِنْ أَخِيكَ ثَمرًا فأصابَتْهُ جائِحَةٌ فلا يَحِلُّ لكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيئًا، بمَ تَأْخُذُ مالَ أَخِيكَ بغَيْرِ حَقّ؟ ".

3 / 426