الفصل السابع: في البيع والشركة
المصراة:الناقة التي تضر ضروعها ليجتمع فيها أللبن ثم تباع وأصلها: المصررة كما يقال: تظنيت من الظن وقيل: بل اشتقاقه من قولهم: صري اللبن إذا اجتمع في الضرع وقد أصرت الناقة تصري وصراها صاحبها وهذا أقرب إلى الصواب.
العرايا: بيع العرايا هو بيع ما في رؤوس النخل من الثمرة المدركة بالتمر اليابس وهي جمع عرية.
الغرر بيع الغرر هو بيع الخطر كبيع الطير أو السمك قبل أن يصاد.
المزانبة بيع المزانبة هو بيع المجازفة وهو أن يباع الشيء غير مكيل ولا موزون.
المحاقلة: بيع الزرع بالحنطة.
المخابرة: المزارعة بالثلث أو الربع أو ما أشبهها.
الكالىء: النسيئة.
النجس: الزيادة على شراء غيرك من غير أن تحتاج إلى المتاع.
1 / 32