Introduction au madhhab de l'Imam Ahmad bin Hanbal

Abd al-Qadir Badran d. 1346 AH
93

Introduction au madhhab de l'Imam Ahmad bin Hanbal

المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Chercheur

د. عبد الله بن عبد المحسن التركي

Maison d'édition

مؤسسة الرسالة

Numéro d'édition

الثانية

Année de publication

١٤٠١

Lieu d'édition

بيروت

نَص الْمُجْتَهد على حكم فِي مَسْأَلَة لعِلَّة فبينها فمذهبه فِي كل مَسْأَلَة وجدت فِيهَا تِلْكَ الْعلَّة كمذهبه فِيهَا إِذْ الحكم يتبع الْعلَّة وَإِن لم يبين الْعلَّة فَلَا وَإِن اشتبهتا إِذْ هُوَ إِثْبَات مَذْهَب بِالْقِيَاسِ ولجواز ظُهُور الْفرق لَهُ لَو عرضت عَلَيْهِ وَلَو نَص فِي مَسْأَلَتَيْنِ مشتبهتين على حكمين مُخْتَلفين لم يجز أَن يَجْعَل فيهمَا رِوَايَتَانِ بِالنَّقْلِ والتخريج كَمَا لَو سكت عَن إِحْدَاهمَا وَأولى وَالْأولَى جَوَاز ذَلِك بعد الْجد والبحث من أَهله إِذْ خَفَاء الْفرق مَعَ ذَلِك وَإِن رق مُمْتَنع عَادَة وَقد وَقع فِي مَذْهَبنَا فَقَالَ فِي الْمُحَرر وَمن لم يجد إِلَّا ثَوابًا نجسا صلى فِيهِ وَأعَاد نَص عَلَيْهِ وَنَصّ فِيمَن حبس فِي مَوضِع نجس فصلى أَنه لَا يُعِيد فيتخرج فيهمَا رِوَايَتَانِ وَذكر مثل ذَلِك فِي الْوَصَايَا وَالْقَذْف وَمثله فِي مَذْهَب الشَّافِعِي كثير ثمَّ التَّخْرِيج قد يقبل تقريرا لنصين وَقد لَا يقبل وَإِذا نَص على حكمين مُخْتَلفين فِي مَسْأَلَة فمذهبه آخرهما إِن علم التَّارِيخ كتناسخ أَخْبَار الشَّارِع وَإِلَّا فأشبههما بأصوله وقواعد مذْهبه وأقربهما إِلَى الدَّلِيل الشَّرْعِيّ وَقيل كِلَاهُمَا مَذْهَب لَهُ إِذْ لَا ينْقض الِاجْتِهَاد بِالِاجْتِهَادِ فَإِن أُرِيد ظَاهره فَمَمْنُوع وَإِن أُرِيد أَن مَا عمل بِالْأولِ لَا ينْقض فَلَيْسَ مِمَّا نَحن فِيهِ ثمَّ يبطل بِمَا لَو صرح بِرُجُوعِهِ عَنهُ فَكيف يَجْعَل مذهبا لَهُ مَعَ تصريحه باعتقاد بُطْلَانه وَلَو خَالع مُجْتَهد زَوجته ثَلَاث مَرَّات يعْتَقد الْخلْع فسخا ثمَّ تغير اجْتِهَاده فاعتقده طَلَاقا لزمَه فراقها وَلَو حكم بِصِحَّة نِكَاح مُخْتَلف فِيهِ حَاكم ثمَّ تغير اجْتِهَاده لم ينْتَقض للُزُوم التسلسل بِنَقْض النَّقْض واضطراب الْأَحْكَام

1 / 135