Introduction au madhhab de l'Imam Ahmad bin Hanbal

Abd al-Qadir Badran d. 1346 AH
73

Introduction au madhhab de l'Imam Ahmad bin Hanbal

المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Chercheur

د. عبد الله بن عبد المحسن التركي

Maison d'édition

مؤسسة الرسالة

Numéro d'édition

الثانية

Année de publication

١٤٠١

Lieu d'édition

بيروت

من النَّاس بِالْإِجْمَاع ويقدمونه على الحَدِيث الصَّحِيح وَقَالَ الإِمَام ابْن الْقيم وَغَيره من عُلَمَاء الْأُصُول قد كذب أَحْمد من ادّعى هَذَا الْإِجْمَاع وَلم يسغْ تَقْدِيمه على الحَدِيث الثَّابِت وَكَذَلِكَ الشَّافِعِي أَيْضا نَص فِي رسَالَته الجديدة على أَن مَا لم يعلم فِيهِ خلاف لَا يُقَال لَهُ إِجْمَاع وَلَفظه (مَا لَا يعلم فِيهِ خلاف فَلَيْسَ إِجْمَاعًا) وَقَالَ عبد الله ابْن الإِمَام أَحْمد سَمِعت أبي يَقُول مَا يَدعِي فِيهِ الرجل الْإِجْمَاع فَهُوَ كذب وَمن ادّعى الْإِجْمَاع فَهُوَ كَاذِب لَعَلَّ النَّاس اخْتلفُوا مَا يدريه وَلم ينْتَه إِلَيْهِ فَلْيقل لَا نعلم النَّاس اخْتلفُوا هَذِه دَعْوَى بشر المريسي والأصم وَلكنه يَقُول لَا نعلم النَّاس اخْتلفُوا أَو لم يبلغنِي ذَلِك هَذَا لَفظه ونصوص رَسُول الله أجل عِنْد الإِمَام أَحْمد وَسَائِر أَئِمَّة الحَدِيث من أَن يقدموا عَلَيْهَا توهم إِجْمَاع مضمونه عدم الْعلم بالمخالف وَلَو سَاغَ لتعطلت النُّصُوص وساغ لكل من لم يعلم مُخَالفا فِي حكم مَسْأَلَة أَن يقدم جَهله بالمخالف على النُّصُوص فَهَذَا هُوَ الَّذِي أنكرهُ الإِمَام أَحْمد وَالشَّافِعِيّ من دَعْوَى الْإِجْمَاع مَا لَا يَظُنّهُ بعض النَّاس أَنه استبعاد لوُجُوده الأَصْل الثَّانِي من أصُول فَتَاوَى الإِمَام أَحْمد مَا أفتى بِهِ الصَّحَابَة فَكَانَ ﵁ إِذا وجد لبَعْضهِم فَتْوَى لَا يعرف لَهُ مُخَالف مِنْهُم فِيهَا لم يتجاوزها إِلَى غَيرهَا وَلم يقل إِن ذَلِك إِجْمَاع بل من ورعه فِي الْعبارَة يَقُول لَا أعلم شَيْئا يَدْفَعهُ أَو نَحْو هَذَا وَكَانَ إِذا وجد هَذَا النَّوْع عَن الصَّحَابَة لم يقدم عَلَيْهِ عملا وَلَا رَأيا وَلَا قِيَاسا فَكَانَت فَتَاوَاهُ لذَلِك من تأملها وَتَأمل فَتَاوَى الصَّحَابَة رأى مُطَابقَة كل مِنْهُمَا على الْأُخْرَى وَرَأى الْجَمِيع كَأَنَّهَا تخرج من مشكاة وَاحِدَة حَتَّى إِن الصَّحَابَة إِذا اخْتلفُوا على قَوْلَيْنِ جَاءَ عَنهُ فِي الْمَسْأَلَة رِوَايَتَانِ وَكَانَ تحريه لفتاوى الصَّحَابَة كتحري

1 / 115