342

Introduction au madhhab de l'Imam Ahmad bin Hanbal

المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Enquêteur

د. عبد الله بن عبد المحسن التركي

Maison d'édition

مؤسسة الرسالة

Numéro d'édition

الثانية

Année de publication

١٤٠١

Lieu d'édition

بيروت

وَقَالَ ابْن هُبَيْرَة عمله بقول إِلَّا الْأَكْثَر أولى وَلَو اجْتهد فَتزَوج بِلَا ولي ثمَّ تغير اجْتِهَاده حرمت عَلَيْهِ امْرَأَته فِي الْأَصَح وَقَالَ القَاضِي والموفق وَابْن حمدَان والطوفي والآمدي تحرم عَلَيْهِ إِن لم يكن حكم بِصِحَّة النِّكَاح حَاكم أما الْمُقَلّد فَقَالَ أَبُو الْخطاب والموفق والطوفي لَا تحرم عَلَيْهِ تغير اجْتِهَاد من قَلّدهُ وَقَالَ الشَّافِعِيَّة وَابْن حمدَان تحرم
قَالَ المرداوي فِي التَّحْرِير وَهُوَ مُتَّجه كالتقليد فِي الْقبْلَة وَإِذا لم يعْمل الْمُقَلّد بفتوى من قَلّدهُ حَتَّى تغير اجْتِهَاده مفتية لزم الْمُفْتِي إِعْلَام الْمُقَلّد لَهُ فَلَو مَاتَ الْمُفْتِي قبل إِعْلَام الْعَاميّ بِتَغَيُّر اجْتِهَاده اسْتمرّ على مَا أفتى بِهِ فِي الْأَصَح قَالَ فِي شرح التَّحْرِير وَهُوَ الْمُعْتَمد
وَقيل يمْتَنع
وَاعْلَم أَن الْأُصُولِيِّينَ اخْتلفُوا فِي تَقْلِيد الْعَاميّ لمجتهد ميت فَقَالَ جُمْهُور الْعلمَاء لَا فرق بَين تَقْلِيد الْمَيِّت وتقليد الْحَيّ لِأَن قَوْله بَاقٍ فِي الْإِجْمَاع وَلذَلِك قَالَ الشَّافِعِي الْمذَاهب لَا تَمُوت بِمَوْت أَرْبَابهَا
وَقيل لَيْسَ للعامي تَقْلِيد الْمَيِّت إِن وجد مُجْتَهدا حَيا وَإِلَّا جَازَ
وَقيل لَا يجوز تَقْلِيد الْمَيِّت مُطلقًا
قَالَ الفتوحي فِي شرح مُخْتَصر التَّحْرِير وَهُوَ وَجه لَهَا وللشافعية وَمن بلغ رُتْبَة الِاجْتِهَاد حرم عَلَيْهِ تَقْلِيد غَيره اتِّفَاقًا سَوَاء اجْتهد أَو لم يجْتَهد وَإِلَيْهِ ذهب أَحْمد وَمَالك وَالشَّافِعِيّ
وَلأبي حنيفَة رِوَايَتَانِ
وَقيل يجوز تَقْلِيده إِن لم يجْتَهد مُطلقًا
قَالَ أَبُو الْفرج وَحكى عَن أَحْمد وَإِسْحَاق وَالثَّوْري وللمجتهد أَن يجْتَهد ويدع غَيره والتوقف من الْمُجْتَهد فِي مَسْأَلَة نحوية أَو فِي حَدِيث بِحَيْثُ يحْتَاج إِلَى مُرَاجعَة أهل النَّحْو أَو أهل الحَدِيث يَجعله فِي رُتْبَة الْعَاميّ فِيمَا توقف

1 / 385