336

Introduction au madhhab de l'Imam Ahmad bin Hanbal

المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Enquêteur

د. عبد الله بن عبد المحسن التركي

Maison d'édition

مؤسسة الرسالة

Numéro d'édition

الثانية

Année de publication

١٤٠١

Lieu d'édition

بيروت

مِنْهَا قَوْله فِي المسترسل من اللِّحْيَة قَولَانِ وجوب الْغسْل وَعَدَمه وَنقل الْآمِدِيّ وَغَيره إِن ذَلِك وَقع مِنْهُ فِي سبع عشرَة مَسْأَلَة
قَالَ الطوفي قلت وَوَقع ذَلِك من أَحْمد ﵁ قَالَ أَبُو بكر فِي زَاد الْمُسَافِر قَالَ يَعْنِي أَحْمد فِي رِوَايَة أبي الْحَارِث إِذا أخرت الْمَرْأَة الصَّلَاة إِلَى آخر وَقتهَا فَحَاضَت قبل خُرُوج الْوَقْت فَفِيهِ قَولَانِ أحد الْقَوْلَيْنِ لَا قَضَاء عَلَيْهَا لِأَن لَهَا أَن تُؤخر إِلَى آخر الْوَقْت وَالْقَوْل الآخر إِن الصَّلَاة قد وَجَبت عَلَيْهَا بِدُخُول الْوَقْت فعلَيْهَا الْقَضَاء وَهُوَ أعجب الْقَوْلَيْنِ إِلَيّ انْتهى
قَالَ عبد الْعَزِيز وَبِهَذَا أَقُول انْتهى كَلَام الطوفي قلت مَا ذكره لَيْسَ منافيا للقاعدة لِأَن مَعْنَاهُ لَيْسَ للمجتهد أَن يَقُول فِي مَسْأَلَة وَاحِدَة قَوْلَيْنِ فِي وَقت وَاحِد ويطلقهما بِلَا تَرْجِيح أَحدهمَا على الآخر أما لَو قَالَ قَوْلَيْنِ كل مِنْهُمَا لَهُ دَلِيل قوي ثمَّ رجح أَحدهمَا على الآخر كَمَا فعل الإِمَام أَحْمد
فَقَالَ وَهُوَ أعجب الْقَوْلَيْنِ إِلَيّ فَذَلِك مِمَّا تَقْتَضِيه صناعَة الِاجْتِهَاد ويقبله الْفَهم الثاقب وَالْعقل السَّلِيم فَإِن قَالَ الْمُجْتَهد قَوْلَيْنِ فِي وَقْتَيْنِ وَجَهل أسبقهما فمذهبه أقربهما من الْأَدِلَّة أَو أقربهما من قَوَاعِده عِنْد الْأَصْحَاب وَفِي الرَّوْضَة أَيْضا هما كخبرين تَعَارضا وَمنع الْآمِدِيّ من الْعَمَل بِأَحَدِهِمَا وَإِن علم أسبقهما فَالثَّانِي مذْهبه وَهُوَ نَاسخ عِنْد الْأَكْثَر
وَقَالَ ابْن حَامِد مَذْهَب الأول مَا لم يُصَرح بِالرُّجُوعِ عَنهُ
وَقيل مذْهبه الأول وَلَو رَجَعَ عَنهُ
قَالَ الْمجد ابْن تَيْمِية هُوَ مُقْتَضى كَلَامهم انْتهى وَالْمُخْتَار الأول

1 / 379