320

Introduction au madhhab de l'Imam Ahmad bin Hanbal

المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Enquêteur

د. عبد الله بن عبد المحسن التركي

Maison d'édition

مؤسسة الرسالة

Numéro d'édition

الثانية

Année de publication

١٤٠١

Lieu d'édition

بيروت

وَأَبُو حنيفَة يعْتَقد أَنَّهَا لَا تزوج نَفسهَا لصغرها إِذْ الْجَارِيَة إِنَّمَا تبلغ عِنْده لتسْع عشرَة وَفِي رِوَايَة لثماني عشرَة كالغلام فالعلتان موجودتان فِيهَا وَالْحكم مُتَّفق عَلَيْهِ بِنَاء على ذَلِك فَإِذا قَالَ الْحَنْبَلِيّ فِي الْبَالِغَة أُنْثَى فَلَا تزوج نَفسهَا كَبِنْت خمس عشرَة انتظم الْقيَاس بِنَاء على مَا ذَكرْنَاهُ من تركب حكم الأَصْل بَين الْخَصْمَيْنِ من العلتين واستناده عِنْد كل مِنْهُمَا إِلَى علته وَلِهَذَا جَازَ لأَحَدهمَا منع صِحَة الْقيَاس لاخْتِلَاف الْعلَّة فِي الْفَرْع وَالْأَصْل مثل أَن يَقُول الْحَنَفِيّ هَهُنَا للمستدل أَنْت عللت الْمَنْع فِي الْبَالِغَة بالأنوثة وَالْمَنْع فِي بنت خمس عشرَة عِنْدِي مُعَلل بالصغر فَمَا اتّفقت عِلّة الأَصْل وَالْفرع فَلَا يَصح الْإِلْحَاق
وَهَذَا النَّوْع تمسك بِهِ قوم ونفاه آخَرُونَ وَالْمُخْتَار إثْبَاته وبصحته قَالَ الطوفي والمرداوي من أَصْحَابنَا لِأَن حَاصله يرجع إِلَى النزاع فِي الأَصْل وَقد سبق أَن الْقيَاس يجوز على أصل مُخْتَلف فِيهِ فَإِذا مَنعه الْمُعْتَرض أثْبته الْمُسْتَدلّ بطريقه وَصَحَّ قِيَاسه فههنا كَذَلِك يثبت الْمُسْتَدلّ أَن الْعلَّة فِي بنت خمس عشرَة هِيَ الْأُنُوثَة ويحققها فِي الْفَرْع وَهِي الْبَالِغَة وَيبْطل مَأْخَذ الْخصم وَهُوَ تَعْلِيله فِي الْبِنْت الْمَذْكُورَة بالصغر وَقد ثَبت مدعاه وَصَحَّ قِيَاسه وَهُوَ أَن الْبَالِغَة أُنْثَى فَلَا تزوج نَفسهَا كَبِنْت خمس عشرَة
ثَالِث عشرهَا القَوْل بِالْمُوجبِ بِفَتْح الْجِيم أَي القَوْل بِمَا أوجبه دَلِيل الْمُسْتَدلّ أما الْمُوجب بِكَسْرِهَا فَهُوَ الدَّلِيل الْمُقْتَضى للْحكم وَهَذَا النَّوْع لَا يخْتَص بِالْقِيَاسِ بل يَجِيء فِي كل دَلِيل وَحَاصِله تَسْلِيم مَدْلُول الدَّلِيل مَعَ بَقَاء النزاع وَذَلِكَ دَعْوَى نصيب الدَّلِيل فِي غير مَحل النزاع وَيَقَع على وُجُوه ثَلَاثَة الْوَجْه الأول أَن يستنتج من الدَّلِيل مَا يتَوَهَّم أَنه مَحل النزاع

1 / 363