295

Introduction au madhhab de l'Imam Ahmad bin Hanbal

المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Enquêteur

د. عبد الله بن عبد المحسن التركي

Maison d'édition

مؤسسة الرسالة

Numéro d'édition

الثانية

Année de publication

١٤٠١

Lieu d'édition

بيروت

ولقياس الدّلَالَة نوع آخر وَهُوَ الِاسْتِدْلَال بِأحد أثري الْمُؤثر على الآخر كَقَوْلِنَا الْقطع وَالْغُرْم يَجْتَمِعَانِ على السَّارِق إِذا سرق عينا فَبَانَت فِي يَده قطع بهَا وَغرم قيمتهَا لِأَنَّهَا عين يجب ردهَا مَعَ بَقَائِهَا فَوَجَبَ ضَمَانهَا مَعَ فَوَاتهَا كالمغصوب لِأَن وجوب ردهَا مَعَ بَقَائِهَا دلّ على وجود عِلّة وجوب الرَّد إِذْ الْوَاجِب لَا بُد لَهُ من عِلّة وَالضَّمان عِنْد التّلف رد لَهَا من حَيْثُ الْمَعْنى وَتلك الْعلَّة تناسبه وَقد ظهر اعْتِبَارهَا فِي الأَصْل وَهُوَ الْمَغْصُوب وَالْعلَّة فِي ذَلِك إِقَامَة الْعدْل برد الْحق أَو بدله إِلَى مُسْتَحقّه وَبِالْجُمْلَةِ أَن قِيَاس الدّلَالَة تَارَة يكون اسْتِدْلَالا بأثر الْعلَّة الْمُفْرد عَلَيْهَا بِلَا وَاسِطَة كَمَا فِي الْقسم الأول وَتارَة يسْتَدلّ بِأحد أثريها عَلَيْهَا بِوَاسِطَة الْأَثر الآخر
تَنْبِيه لما كَانَت الْعلَّة الشَّرْعِيَّة أَمارَة جَازَ أَن تكون وَصفا عارضا كالشدة فِي الْخمر هِيَ عِلّة التَّحْرِيم وَهِي وصف عَارض لِأَنَّهُ عرض للعصير بعد أَن لم يكن وَجَاز أَن تكون وَصفا لَازِما كالنقدية فِي الذَّهَب وَالْفِضَّة وكالصغر وَأَن تكون فعلا كَالْقَتْلِ وَالسَّرِقَة فِي تَعْلِيل الْقصاص وَالْقطع وَأَن تكون حكما شَرْعِيًّا نَحْو تحرم الْخمر فَلَا يَصح بيعهَا كالميتة فالعلة الجامعة بَينهمَا التَّحْرِيم وَهُوَ حكم شَرْعِي علل بِهِ حكم شَرْعِي وَهُوَ فَسَاد البيع وَأَن تكون وَصفا مُفردا كَقَوْلِنَا فِي اللواط زنا فَأوجب الْحَد كَوَطْء الْمَرْأَة وَأَن تكون وَصفا مركبا كَقَوْلِنَا قتل عمد عدوان فَأوجب الْقصاص كالمثقل فالعلة مركبة من ثَلَاثَة أَوْصَاف وَأَن تكون وَصفا مناسبا كَالْقَتْلِ وَالسَّرِقَة وَالْقَذْف وَالرِّدَّة وَالسكر لأحكامها
ووصفا غير مُنَاسِب كالردة وَأكل لحم الْجَزُور وَمَسّ الْفرج مَعَ عدم الشَّهْوَة

1 / 338