Introduction au madhhab de l'Imam Ahmad bin Hanbal

Abd al-Qadir Badran d. 1346 AH
206

Introduction au madhhab de l'Imam Ahmad bin Hanbal

المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Chercheur

د. عبد الله بن عبد المحسن التركي

Maison d'édition

مؤسسة الرسالة

Numéro d'édition

الثانية

Année de publication

١٤٠١

Lieu d'édition

بيروت

وَمِنْهَا إِنَّه يجوز نسخ شَرِيعَة بشريعة أُخْرَى وَلَا يجوز التَّخْصِيص وَمِنْهَا إِن النّسخ رفع الحكم بعد ثُبُوته بِخِلَاف التَّخْصِيص فَإِنَّهُ بَيَان المُرَاد بِاللَّفْظِ الْعَام وَمِنْهَا أَن التَّخْصِيص بَيَان مَا أُرِيد بِالْعُمُومِ والنسخ بَيَان مَا لم يرد بالمنسوخ وَمِنْهَا إِن النّسخ لَا يكون إِلَّا بقول وخطاب والتخصيص قد يكون بأدلة الْعقل والقرائن وَسَائِر أَدِلَّة السّمع وَمِنْهَا إِن التَّخْصِيص يجوز أَن يكون بِالْإِجْمَاع والنسخ لَا يجوز أَن يكون بِهِ وَمِنْهَا إِن التَّخْصِيص لَا يدْخل فِي غير الْعَام بِخِلَاف النّسخ فَإِنَّهُ يرفع حكم الْعَام وَالْخَاص وَمِنْهَا إِن التَّخْصِيص يكون فِي الْأَخْبَار وَالْأَحْكَام والنسخ يخْتَص بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّة وَمِنْهَا جَوَاز اقتران التَّخْصِيص بِالْعَام وتقدمه عَلَيْهِ وتأخره عَنهُ مَعَ وجوب تَأَخّر النَّاسِخ عَن الْمَنْسُوخ إِلَى غير ذَلِك وَقد سردنا هَذِه الفروق بَيَانا لَا تَحْقِيقا ثمَّ اعْلَم أَن المخصصات حصرها أَصْحَابنَا فِي تسع أَولهَا الْحسن ومثلوا لَهُ بقوله تَعَالَى فِي صفة الرّيح الْعَقِيم ﴿تدمر كل شَيْء بِأَمْر رَبهَا فَأَصْبحُوا لَا﴾ الْأَحْقَاف ٢٥ قَالُوا فَإنَّا علمنَا بالحس أَنَّهَا لم تدمر السَّمَاء وَالْأَرْض مَعَ أَشْيَاء كَثِيرَة فَكَانَ الْحس مُخَصّصا لذَلِك وَعند التَّحْقِيق تَجِد الْآيَة خَاصَّة أُرِيد بهَا الْخَاص وَذَلِكَ لِأَنَّهَا جَاءَت فِي مَوضِع آخر مُقَيّدَة بِمَا يمْنَع الِاسْتِدْلَال بهَا على الْمُدَّعِي وَهُوَ قَوْله ﷿ ﴿وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ مَا تَذَرُ مِنْ شَيْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلَّا جعلته كالرميم﴾

1 / 248