Introduction au madhhab de l'Imam Ahmad bin Hanbal
المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل
Enquêteur
د. عبد الله بن عبد المحسن التركي
Maison d'édition
مؤسسة الرسالة
Édition
الثانية
Année de publication
١٤٠١
Lieu d'édition
بيروت
Genres
Usul al-fiqh
دَالا على أَنه لَا فرق بَين أَن تتفق تِلْكَ الْعُقُود مَعًا أَو على التَّرْتِيب
الْعَاشِرَة ذكر عُلَمَاء الْبَيَان أَن حذف الْمُتَعَلّق يشْعر بالتعميم نَحْو زيد يُعْطي وَيمْنَع بِحَذْف المفعولين وَنَحْو قَوْله تَعَالَى ﴿وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى﴾ الضُّحَى ٥ بِحَذْف الْمَفْعُول الثَّانِي وَكَقَوْلِه تَعَالَى ﴿فَأَما من أعْطى وَاتَّقَى﴾ اللَّيْل ٥
﴿وَالله يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلامِ﴾ يُونُس ٢٥ فَيَنْبَغِي أَن يكون ذَلِك من أَقسَام الْعُمُوم وَإِن لم يذكرهُ المتقدمون من أهل الْأُصُول وَذكر مَعْنَاهُ القَاضِي عَلَاء الدّين المرداوي الْحَنْبَلِيّ فِي التَّحْرِير فَقَالَ مثل لَا آكل أَو إِن أكلت فَعَبْدي حر يعم مفعولاته فَيقبل تَخْصِيصه فَلَو نوى مَأْكُولا معينا قبل بَاطِنا عِنْد أَصْحَابنَا والمالكية وَالشَّافِعِيَّة وَعند ابْن الْبَنَّا وَالْحَنَفِيَّة لَا وَيقبل أَيْضا حكما عِنْد أَحْمد وَمَالك وَأبي يُوسُف وَمُحَمّد وَعنهُ لَا كالشافعية ويعم الزَّمَان وَالْمَكَان عندنَا وَعند الْمَالِكِيَّة وَعند الشَّافِعِيَّة والآمدي لَا فَلَو زَاد فَقَالَ لَحْمًا وَنوى معينا قبل عندنَا وَعند الْحَنَفِيَّة وَحكى اتِّفَاقًا ثمَّ قَالَ فِي التَّحْرِير تَنْبِيه علم من ذَلِك أَن الْعَام فِي شَيْء عَام فِي متعلقاته وَقَالَ الْعلمَاء إِلَّا من شَذَّ انْتهى
وَمِنْه تعلم أَن هَذِه الْقَاعِدَة مُعْتَبرَة عِنْد الْعلمَاء لَكِن يَنْبَغِي أَن يعلم أَن الْعُمُوم فِيمَا ذكر إِنَّمَا هُوَ دلَالَة الْقَرِينَة على أَن الْمُقدر عَام والحذف إِنَّمَا هُوَ لمُجَرّد الِاخْتِصَار لَا للتعميم
الْحَادِيَة عشرَة الْكَلَام الْعَام الْخَارِج على طَريقَة الْمَدْح أَو الذَّم نَحْو ﴿إنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ وَإنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ﴾ الانفطار ١٣ ١٤ هُوَ عَام عِنْد الْجُمْهُور
الثَّانِيَة عشرَة ذكر بعض أَفْرَاد الْعَام الْمُوَافق لَهُ فِي الحكم لَا يَقْتَضِي التَّخْصِيص عِنْد الْجُمْهُور كَقَوْلِه ﵊ أَيّمَا أهاب دبغ فقد
1 / 245