Introduction au madhhab de l'Imam Ahmad bin Hanbal

Abd al-Qadir Badran d. 1346 AH
170

Introduction au madhhab de l'Imam Ahmad bin Hanbal

المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Chercheur

د. عبد الله بن عبد المحسن التركي

Maison d'édition

مؤسسة الرسالة

Numéro d'édition

الثانية

Année de publication

١٤٠١

Lieu d'édition

بيروت

إِنْكَار الشَّيْخ على نسيانه جمعا بَينهمَا وَإِذا وجد سَمَاعه بِخَط يَثِق بِهِ وَغلب على ظَنّه أَنه سَمعه جَازَ أَن يرويهِ وَإِن لم يذكر السماع الرَّابِعَة عشرَة الزِّيَادَة من الثِّقَة مَقْبُولَة لفظية كَانَت أَو معنوية كالحديث التَّام وَأولى الْخَامِسَة عشر الْجُمْهُور على قبُول مُرْسل الصَّحَابِيّ أما مُرْسل غير الصَّحَابِيّ كَقَوْل من لم يعاصر النَّبِي ﷺ قَالَ النَّبِي ﷺ وَمن لم يعاصر أَبَا هُرَيْرَة قَالَ أَبُو هُرَيْرَة فَفِيهِ قَولَانِ الْقبُول وَهُوَ مَذْهَب مَالك وَأبي حنيفَة وَاخْتَارَهُ القَاضِي وَجَمَاعَة من الْمُتَكَلِّمين وَالْمَنْع وَهُوَ قَول الشَّافِعِي وَبَعض الْمُحدثين السَّادِسَة عشر الْجُمْهُور يقبل خبر الْوَاحِد فِيمَا تعم بِهِ الْبلوى كرفع الْيَدَيْنِ فِي الصَّلَاة وَنقض الْوضُوء بِمَسّ الذّكر وَنَحْوهمَا وَالْمرَاد مِمَّا تعم بِهِ الْبلوى مَا يكثر التَّكْلِيف بِهِ وَيقبل أَيْضا فِيمَا يسْقط بِالشُّبُهَاتِ كالحدود وَفِيمَا يُخَالف الْقيَاس وَفِيمَا يُخَالف الْأُصُول أَو معنى الْأُصُول وَالْفرق بَين الْمَسْأَلَتَيْنِ أَن الْقيَاس أخص من الْأُصُول إِذْ كل قِيَاس أصل وَلَيْسَ كل أصل قِيَاسا فَمَا خَالف الْقيَاس قد خَالف أصلا خَاصّا وَمَا خَالف الْأُصُول يجوز أَن يكون مُخَالفا لقياس أَو نَص أَو إِجْمَاع أَو اسْتِدْلَال أَو اسْتِصْحَاب أَو اسْتِحْسَان أَو غير ذَلِك فقد يكون الْخَبَر مُخَالفا للْقِيَاس مُوَافقا لبَعض الْأُصُول وَقد يكون بِالْعَكْسِ كانتقاض الْوضُوء بِالنَّوْمِ مُوَافق للْقِيَاس من أَنه تَعْلِيق الحكم بمظنته كَسَائِر الْأَحْكَام الْمُعَلقَة بمظانها وَهُوَ مُخَالف لبَعض الْأُصُول وَهُوَ الِاسْتِصْحَاب إِذْ الأَصْل عدم خُرُوج الْحَدث وَقد يكون مُخَالفا لَهما جَمِيعًا كَخَبَر الْمُصراة فَإِن الْقيَاس كَمَا

1 / 212