Introduction au madhhab de l'Imam Ahmad bin Hanbal

Abd al-Qadir Badran d. 1346 AH
168

Introduction au madhhab de l'Imam Ahmad bin Hanbal

المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Chercheur

د. عبد الله بن عبد المحسن التركي

Maison d'édition

مؤسسة الرسالة

Numéro d'édition

الثانية

Année de publication

١٤٠١

Lieu d'édition

بيروت

وَيعلم كَونه صحابيا بأخبار غَيره بِأَنَّهُ صَحَابِيّ اتِّفَاقًا فَلَو أخبر عَن نَفسه بِأَنَّهُ صَحَابِيّ فَقَالَ أَصْحَابنَا وَالْأَكْثَر يقبل قَوْله وَقَالَ جمع لَا يقبل وَالْقَوْل فِي التَّابِعِيّ مثل القَوْل فِي الصَّحَابِيّ إِلَّا فِي إِثْبَات الْعَدَالَة وَشرط ابْن حبَان كَونه فِي سنّ يحفظ فِيهِ عَن الصَّحَابِيّ وَاشْترط الْخَطِيب الْبَغْدَادِيّ وَجمع الصُّحْبَة الثَّانِيَة عشرَة الرَّاوِي إِمَّا أَن يكون صحابيا أَو غير صَحَابِيّ فالصحابي لألفاظ رِوَايَته مَرَاتِب أقواها أَن يَقُول سَمِعت رَسُول الله ﷺ يَقُول أَو حَدثنِي أَو أَخْبرنِي أَو نَبَّأَنِي أَو شافهني وَهُوَ الأَصْل فِي الرِّوَايَة ثمَّ بعد هَذَا قَالَ رَسُول الله ﷺ لكنه دون سَمِعت فِي الْقُوَّة لاحْتِمَال الْوَاسِطَة فِي قَوْله قَالَ ثمَّ بعده أَمر رَسُول الله بِكَذَا وَنهى عَن كَذَا أَو أمرنَا بِكَذَا ونهينا عَن كَذَا أَو رخص لنا أَو حرم علينا وَهَذَا كُله حجَّة عندنَا وَعند الشَّافِعِي وَالْأَكْثَر وَمثله قَوْله من السّنة كَذَا وَكُنَّا نَفْعل وَنَحْوه على عهد النَّبِي ﷺ كَذَا وَكَانُوا يَفْعَلُونَ كَذَا لَكِن قَوْله كَانُوا يَفْعَلُونَ إِن أضيف إِلَى عهد النُّبُوَّة كَانَ حجَّة إقرارية وَإِن لم يضف إِلَى عهد النُّبُوَّة لم يكن حجَّة إقرارية بل يكون إِجْمَاعًا ظنيا لَا قَطْعِيا قَالَ أَبُو الْخطاب وَيقبل قَول الصَّحَابِيّ هَذَا الْخَبَر مَنْسُوخ وَيرجع فِي تَفْسِير الْخَبَر إِلَيْهِ الثَّالِثَة عشر الرِّوَايَة عَن غير الصَّحَابِيّ لَهَا مَرَاتِب أَحدهَا سَمَاعه قِرَاءَة الشَّيْخ للْحَدِيث على جِهَة إخْبَاره للراوي أَنه من رِوَايَته ليروي الرَّاوِي عَنهُ فللراوي حِينَئِذٍ أَن يَقُول سَمِعت

1 / 210