162

Introduction au madhhab de l'Imam Ahmad bin Hanbal

المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Chercheur

د. عبد الله بن عبد المحسن التركي

Maison d'édition

مؤسسة الرسالة

Numéro d'édition

الثانية

Année de publication

١٤٠١

Lieu d'édition

بيروت

الثَّالِثَة الْآحَاد وَهُوَ مَا عدم شُرُوط التَّوَاتُر أَو بَعْضهَا وَعَن الإِمَام أَحْمد فِي حُصُول الْعلم بِخَبَر الْوَاحِد قَولَانِ
أَحدهمَا لَا يحصل الْعلم بِهِ وَهُوَ قَول الْأَكْثَرين والمتأخرين من أَصْحَابه
قَالَ الطوفي وَهُوَ الْأَظْهر من الْقَوْلَيْنِ
وَالثَّانِي يحصل بِهِ الْعلم وَهُوَ قَول جمَاعَة من الْمُحدثين
قَالَ الْآمِدِيّ وَهُوَ قَول بعض أهل الظَّاهِر وَحمل بعض الْعلمَاء قَول الإِمَام أَحْمد الثَّانِي على أَخْبَار مَخْصُوصَة كثرت رواتها وتلقتها الْأمة بِالْقبُولِ ودلت الْقَرَائِن على صدق ناقلها فَيكون إِذن من الْمُتَوَاتر
الرَّابِعَة قسم المحدثون أَخْبَار الْآحَاد الصَّحِيحَة إِلَى سَبْعَة أَقسَام أَحدهَا أَحَادِيث البُخَارِيّ وَمُسلم وَهُوَ الْمعبر عَنهُ فِي عرفهم بالمتفق عَلَيْهِ وَقد أفرد الْحَافِظ عبد الْغَنِيّ الْمَقْدِسِي أَحَادِيث الْأَحْكَام من هَذَا النَّوْع فِي كتاب سَمَّاهُ عُمْدَة الْأَحْكَام وَقد شرحته فِي مجلدين
وَثَانِيها مَا انْفَرد بِهِ البُخَارِيّ عَن مُسلم
وَثَالِثهَا مَا انْفَرد بِهِ مُسلم عَن البُخَارِيّ
وَرَابِعهَا مَا أخرجه الْأَئِمَّة بعدهمَا على شَرطهمَا
وخامسها مَا خرج على شَرط البُخَارِيّ وَحده
وسادسها مَا خرج على شَرط مُسلم وَحده وَذَلِكَ كَمَا فِي الْمُسْتَدْرك على الصَّحِيحَيْنِ لأبي عبد الله الْحَاكِم وَغَيره
وَمعنى التَّخْرِيج على شَرط الشَّيْخَيْنِ أَو شَرط أَحدهمَا أَنَّهُمَا اخْتلفَا

1 / 204