150

Introduction au madhhab de l'Imam Ahmad bin Hanbal

المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Chercheur

د. عبد الله بن عبد المحسن التركي

Maison d'édition

مؤسسة الرسالة

Numéro d'édition

الثانية

Année de publication

١٤٠١

Lieu d'édition

بيروت

أمسك مِنْهُنَّ أَرْبعا وَفَارق سائرهن وَعَلِيهِ اتجه النزاع فالحنفية قَالُوا إِن من أسلم وَتَحْته أَكثر من أَربع نسْوَة فَإِن كَانَ تزوجهن فِي عقد وَاحِد بَطل نِكَاحهنَّ وَلم يجز أَن يخْتَار مِنْهُنَّ شَيْئا وَإِن تَزَوَّجن متعاقبات اخْتَار من الأول أَرْبعا وَترك الْبَاقِي وَالْأَئِمَّة الثَّلَاثَة على أَنه يخْتَار مِنْهُنَّ أَرْبعا مُطلقًا وَلما كَانَ مَا ذهب إِلَيْهِ الْحَنَفِيَّة مُخَالفا لظَاهِر الحَدِيث إِذْ ظَاهر الْإِمْسَاك فِيهِ اسْتِدَامَة نِكَاح أَربع وَظَاهر الْمُفَارقَة تَسْرِيح الْبَاقِيَات احتاجوا إِلَى تَأْوِيله

1 / 192