Introduction au madhhab de l'Imam Ahmad bin Hanbal

Abd al-Qadir Badran d. 1346 AH
117

Introduction au madhhab de l'Imam Ahmad bin Hanbal

المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Chercheur

د. عبد الله بن عبد المحسن التركي

Maison d'édition

مؤسسة الرسالة

Numéro d'édition

الثانية

Année de publication

١٤٠١

Lieu d'édition

بيروت

وتخلص النَّاظر من حل التعقيد الَّذِي تضمنه التَّعْرِيف وَحَيْثُ علمت ذَلِك فَاعْلَم أَن هَذَا الْعلم الْمَنْصُوب أَصْنَاف أَحدهَا الْعلَّة وَهِي فِي أصل الْوَضع الْعرض الْمُوجب لخُرُوج الْبدن الحيواني عَن الِاعْتِدَال الطبيعي ثمَّ استعيرت عقلا لما أوجب الحكم الْعقلِيّ لذاته كالكسر للانكسار والتسويد للسواد وَنَحْوه ثمَّ استعيرت شرعا لمعان ثَلَاثَة أَحدهَا مَا أوجب الحكم الشَّرْعِيّ لَا محَالة وَهُوَ الْمَجْمُوع الْمركب من مُقْتَضى الحكم وَشَرطه وَمحله وَأَهله تَشْبِيها بالأجزاء الْعلَّة الْعَقْلِيَّة وَذَلِكَ كَمَا يُقَال وجوب الصَّلَاة حكم شَرْعِي ومقتضيه أَمر الشَّارِع بِالصَّلَاةِ وَشَرطه أَهْلِيَّة الْمُصَلِّي لتوجه الْخطاب إِلَيْهِ بِأَن يكون بَالغا عَاقِلا وَمحله الصَّلَاة وَأَهله الْمصلى فالعلة هُنَا الْمَجْمُوع الْمركب من هَذِه الْأُمُور والأهل وَالْمحل ركنان من أَرْكَانهَا وَبِالْجُمْلَةِ فَهَذِهِ الْأَشْيَاء الْأَرْبَعَة تسمى عِلّة وَمُقْتَضى الحكم هُوَ الْمَعْنى الطَّالِب لَهُ وَشَرطه يَأْتِي بَيَانه وَأَهله هُوَ الْمُخَاطب بِهِ وَمحله مَا تعلق بِهِ ثَانِيهَا مُقْتَضى الحكم وَإِن تخلف لفَوَات شَرط أَو وجود مَانع وَبَيَانه أَن الْيَمين هُوَ الْمُقْتَضِي لوُجُوب الْكَفَّارَة فيسمى عِلّة لَهُ وَإِن كَانَ وجوب الْكَفَّارَة إِنَّمَا يتَحَقَّق بِمَجْمُوع أَمريْن الْحلف الَّذِي هُوَ الْيَمين والحنث فِيهَا لَكِن الْحِنْث شَرط فِي الْوُجُوب وَالْحلف هُوَ السَّبَب الْمُقْتَضِي لَهُ فَقَالُوا هُوَ عِلّة فَإِذا حلف الْإِنْسَان على فعل شَيْء أَو تَركه قيل قد وجدت مِنْهُ عِلّة وجوب الْكَفَّارَة وَإِن كَانَ الْوُجُوب يُوجد حَتَّى يَحْنَث وَإِنَّمَا هُوَ بِمُجَرَّد الْحلف انْعَقَد سَببه

1 / 159