Introduction au madhhab de l'Imam Ahmad bin Hanbal

Abd al-Qadir Badran d. 1346 AH
101

Introduction au madhhab de l'Imam Ahmad bin Hanbal

المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Chercheur

د. عبد الله بن عبد المحسن التركي

Maison d'édition

مؤسسة الرسالة

Numéro d'édition

الثانية

Année de publication

١٤٠١

Lieu d'édition

بيروت

مُقَدّمَة اعْلَم أَن أصُول الْفِقْه وأدلة الشَّرْع ثَلَاثَة أضْرب أصل وَمَفْهُوم أصل واستصحاب حَال وَالْأَصْل ثَلَاثَة أضْرب الْكتاب وَالسّنة وَإِجْمَاع الْأمة وَالْكتاب ضَرْبَان مُجمل ومفصل وَالسّنة ضَرْبَان مسموع من النَّبِي ﷺ ومنقول عَنهُ وَالْكَلَام فِي الْمَنْقُول فِي سَنَده من حَيْثُ التَّوَاتُر والآحاد وَفِي مَتنه من حَيْثُ هُوَ قَول أَو فعل وَالْإِقْرَار قسم من أَقسَام الْفِعْل وَالْقَوْل لِأَنَّهُ إِقْرَار على وَاحِد مِنْهُمَا وَالْإِجْمَاع سكوتي وَقَوْلِي وَمَفْهُوم الأَصْل ثَلَاثَة أضْرب مَفْهُوم الْخطاب وَدَلِيله وَمَعْنَاهُ واستصحاب الْحَال ضَرْبَان أَحدهمَا اسْتِصْحَاب بَرَاءَة الذِّمَّة وَالثَّانِي اسْتِصْحَاب حكم الْإِجْمَاع بعد الْخلاف وَلَك إِجْمَال آخر يمكنك مَعَه أَن تَقول إِن أصُول الْفِقْه وأدلة الشَّرْع على ضَرْبَيْنِ أَحدهمَا مَا طَريقَة الْأَقْوَال وَالثَّانِي الاستخراج فَأَما الْأَقْوَال فَهِيَ النَّص والعموم وَالظَّاهِر وَمَفْهُوم الْخطاب وفحواه وَالْإِجْمَاع وَأما الاستخراج فَهُوَ الْقيَاس والإجمال الأول أصح لِأَنَّهُ أعلم لوُجُود دَلِيل الْخطاب واستصحاب الْحَال وَذَلِكَ حجَّة عِنْد أَصْحَاب أَحْمد وَأما قَول الصَّحَابِيّ إِذا لم يُخَالف غَيره فمختلف فِيهِ عِنْد أَحْمد وَهَذَا الضَّبْط تقريبي حدانا إِلَيْهِ الِاخْتِصَار

1 / 143