Introduction à l'Iklil

Al-Hakim al-Nishapuri d. 405 AH
13

Introduction à l'Iklil

المدخل إلى كتاب الإكليل

Chercheur

د. فؤاد عبد المنعم أحمد

Maison d'édition

دار الدعوة

Lieu d'édition

الاسكندرية

الْقِسْمُ الرَّابِعُ مِنَ الصَّحِيحِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ هَذِهِ الْأَحَادِيثُ الْأَفْرَادُ الْغَرَائِبُ الَّتِي يَرْوِيهَا الثِّقَاتُ الْعُدُولُ تَفَرَّدَ به ثِقَةٌ مِنَ الثِّقَاتِ وَلَيْسَ لَهَا طُرُقٌ مُخَرَّجَةٌ فِي الْكُتُبِ مِثْلُ حَدِيثِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ فَلَا تَصُومُوا حَتَّى يَجِيءَ رَمَضَانُ وَقَدْ خَرَّجَ مُسْلِمٌ أَحَادِيثَ الْعَلَاءِ أَكْثَرَهَا فِي الصَّحِيحِ وَتَرَكَ هَذَا وَأَشْبَاهَهُ مِمَّا تَفَرَّدَ بِهِ الْعَلَاءُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَكَذَلِكَ حَدِيثُ أَيْمَنَ بْنِ نَابِلٍ الْمَكِّيِّ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ فِي التَّشَهُّدِ بِسْمِ اللَّهِ وَبِاللَّهِ قَالَ الْحَاكِمُ ﵀ وَأَيْمَنُ بْنُ نَابِلٍ ثِقَةٌ مُخَرَّجٌ حَدِيثُهُ فِي الصحيح البخارى ولم يخرج هذه الْحَدِيثَ إِذْ لَيْسَ لَهُ مُتَابِعٌ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ مِنْ وَجْهٍ الصحيح وَحَدِيثُ أَبِي أُسَامَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عائشة رضى الله عنها أها قَالَتْ طُبَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى كَانَ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَفْعَلُ الشَّيْءَ وَلَا يَفْعَلُهُ قَالَ الْحَاكِمُ هَذَا الْحَدِيثُ مُخَرَّجٌ فِي الصَّحِيحِ وَهُوَ شاذ بمرة وكذلك حديث أبى زكير يحى بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ وَهُوَ ثِقَةٌ مُخَرَّجٌ حَدِيثُهُ فِي كِتَابِ مُسْلِمٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ ﵂ أنها

1 / 39