Introduction générale à la jurisprudence
المدخل الفقهي العام
Maison d'édition
دار القلم
Genres
او جمع بين أجزاء القانون لا تفترق النتائج العملية بين فصلها أو جمعها في من قبيل الذوق العصري في التصنيف القانوني . وقد يأتي يوم يرجع هذا الذوق إلى القديم فيرى جمع القسمين في قانون واحد وهذا كما نرى أن قوانين الشكل نفسها إلى اليوم تشتمل على أصول المرافعات وأصول التنفيذ بينما يتجه الذوق القانوني اليوم إلى فصل أصول التنفيذ في قانون مستقل.
- وأما العيب العائد إلى (الناحية الموضوعية) فإنه الأمر المهم الا وهو أن المجلة قد التزمت مذهبأ واحدا هو المذهب الحنفي ولا مراء أن المذهب الاجتهادي الواحد، مهما اتسع بأصوله وفروعه وتشعبت نظرياته وتخريجاته، لا يمكن أن يكفي الأمة في حاجاتها التشريعية المتجددة. فالسعة الكبرى في قابليات الفقه الإسلامي العظيم إنما تتجلى في مجموع مذاهبه الاجتهادية لا في واحد منها. فكان الواجب أن تستمد المجلة من جميع المذاهب الفقهية أحسن ما في كل منها وأعدله وأجراه مع المصلحة الزمنية وحاجات المجتمع المقبل على تطور كبير في مجالات الاقتصاد والتعامل نتيجة الاتصال الاقتصادي والسياسي والثقافي بين الشرق والغرب الجديد.
ولذا لم يمض على صدور المجلة زمن طويل حتى ظهر عدم كفايتها لوفاء الحاجات العصرية التي نشأت من تولد الأساليب الاقتصادية الحديثة في التجارة وفي العمل وسائر نواحي الإنتاج، مما دعا إلى تدارك الحاجة بقوانين متتابعة عديدة كان كل منها ينسخ جانبا من المجلة.
وكان من أبرز ما نسخ منها أحكام البشارطات العقدية، فإن نطاقها في المذهب الحنفي ضيق، والحاجة إليها أصبحت ملحة، فلجأت الدولة الى تعديل أحكام بطلان العقود وفسادها والشروط المفسدة، وأطلقت حرية المشارطات العقدية سوى ما يخل منها بالآداب والنظام العام وبعض
Page 242