L'école de pensée shafi'ite sur le culte et ses preuves
مذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها
Maison d'édition
دار السلام
Édition
الثالثة
Année de publication
1424 AH
Lieu d'édition
القاهرة
Genres
Fiqh chaféite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
L'école de pensée shafi'ite sur le culte et ses preuves
Khalid bin Abdullah Al-Shaqfaمذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها
Maison d'édition
دار السلام
Édition
الثالثة
Année de publication
1424 AH
Lieu d'édition
القاهرة
Genres
وأحيانًا تلوم صاحبها على تقصيره، قال تعالى في أول سورة القيامة: ﴿ولا أُقسمٌ بالنفس اللّوامة﴾.
٣ - النفس الأمارة بالسوء، وهي التي أذعنت لكل من القوتين، قال تعالى في سورة يوسف إخبارًا عن قول يوسف أو قول امرأة العزيز آية ٥٣: ﴿وما أبرئ نفسي إن النفسَ لأمارة بالسُّوء﴾.
ب - الحكم العادي: وهو إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه بواسطة تكرار مرتين فأكثر، وهو أربعة أنواع:
١-ربط وجود بوجود: كربط وجود الضياء بوجود الشمس.
٢-ربط عدم بعدم: كربط عدم النهار بعدم الشمس.
٣-ربط وجود بعدم: كربط وجود الليل بعدم الشمس.
٤-ربط عدم بوجود: كربط عدم الليل بوجود الشمس.
ج - الحكم الشرعي: وهو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين من حيث التكليفُ أو من حيث الوضعُ له: فالأحكام نوعان: تكليفية ووضعية.
فالأول: الحكم التكليفي: وهو خطاب الله المتعلقُ بفعل المكلف على سبيل الطلب أو الإباحة. والأحكام التكليفية خمسة: الوجوب والندب والحرمة والكراهة، والخطاب بأحد هذه الأربعة هو على سبيل الطلب، والخامس: الإباحة.
تنبيه: الحكم الشرعي: إن لم يتغير أصلاً: كالصلوات الخمس، أو تغير إلى صعوبة كحظر الاصطياد في الحرم سمى: (عزيمة)، وإن تغير إلى سهولة: كقصر الصلاة لعذر السفر، والإفطار في رمضان لعذر سفر أو مرض وأكل الميتة للمضطر، سمي: (رخصة) قال عليه السلام فيما رواه الإمام أحمد وغيره: (إن الله يُحب أن تؤتى رخصة، كما يكرّه أن تؤتى معصيته) وفي رواية: (كما يجب أن تؤتى عزائمه).
١ - فالواجب، من حيث وصفُه بالوجوب، هو المطلوب فعله طلبًا جازمًا. أي لا باعتبار حيثية أخرى، فقد يداخله الندب والحرمة والكراهة: كالصلاة الواجبة إذا
42