17

L'école de pensée shafi'ite sur le culte et ses preuves

مذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها

Maison d'édition

دار السلام

Numéro d'édition

الثالثة

Année de publication

1424 AH

Lieu d'édition

القاهرة

بسم الله الرحمن الرحيم

المقدمة

( أ ) الدين الإسلامي وشمول أحكامه لجميع أفعال المكلفين.

( ب ) الفقه وسعته وصلته بالحياة.

( جـ ) المصطلحات الفقهية.

( د ) مصادر التشريع الإسلامي.

المقدمة: في الأصل صفة مأخوذة من (قدّم) اللازم، بمعنى متقدمة، أو من (قدّم) المتعدي، فهي بمعنى مقدّمة من اعتنى بها، وعلى هذين الوجهين فهي بكسر الدال. ويجوز فتحها على أنها من (قدّم) المتعدي فقط، فهي حينئذٍ بمعنى أن الغير قدمها. ثم نقلت وجعلت اسماً للطائفة المتقدمة أمام الجيش. ثم نقلت في الاصطلاح لمقدمة الكتاب، أو مقدمة العلم:

-فالأولى: اسم لألفاظ تقدمت أمام المقصود لارتباط له بها وانتفاع بها فيه.

-والثانية: اسم لمعانٍ يتوقف عليها الشروع في المقصود على وجه البصيرة كحدّ العلم وموضوعه إلى آخر المبادىء العشرة كما قال بعضهم:

إن مباديء كل علم عشره الحدُّ والموضوع ثم الثمره

وفضله ونسبة والواضع والاسم والاستمداد حكم الشارع

مسائل والبعض بالبعض اكتفى ومن درى الجميع حاز الشرفا

(فحد الفقه ١) معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. وسيأتي للفقه تعريف هو أوضح عند الكلام على المصطلحات الفقهية.

(وموضوعه ٢) أفعال المكلفين من حيث ما يتعلق بها من الأحكام.

(وثمرته ٣) تصحيح العبادات والمعاملات.

(وفضله ٤) من أشرف العلوم، ويعرف ذلك من قوله عليه السلام فيما رواه

15