48

Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

Chercheur

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Maison d'édition

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1410 AH

Lieu d'édition

مشهد

أو ما كان كل واحد من طوله وعرضه وعمقه ثلاثة أشبار ونصفا.

<div>____________________

<div class="explanation"> قوله: وأما ما كان كل واحد من طوله وعرضه وعمقه ثلاثة أشبار ونصفا.

هذا هو الطريق الثاني لمعرفة الكر، وهو اعتباره بالمساحة، وما اختاره المصنف فيه هنا أشهر الأقوال في المسألة.

ومستنده رواية أبي بصير: قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكر من الماء كم يكون قدره؟ قال: " إذا كان الماء قدر ثلاثة أشابر ونصف في مثله، ثلاثة أشبار ونصف في عمقه من الأرض فذلك الكر من الماء " (1) وهي ضعيفة السند بأحمد بن محمد بن يحيى فإنه مجهول (2)، وعثمان بن عيسى فإنه واقفي (3)، وأبي بصير وهو مشترك بين الثقة والضعيف (4)، وقد اعترف بذلك المصنف في المعتبر، فإنه قال: عثمان بن عيسى واقفي فروايته ساقطة ولا تصغ إلى من يدعي الاجماع في محل الخلاف (5).

والثاني: وهو قول القميين (6)، واختاره العلامة في المختلف (7)، وجدي - قدس سره - في الروضة (8)، وشيخنا - سلمه الله - تعالى (9) -: اعتبار الأشبار الثلاثة في الأبعاد</div>

Page 49