24

Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

Chercheur

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Maison d'édition

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1410 AH

Lieu d'édition

مشهد

<div>____________________

<div class="explanation"> الثانية: أن ينذر أحد أفرادها، وشرطه أن يكون مشروعا "، فلو نذر الوضوء مع غسل الجنابة، أو غسل الجمعة يوم الأربعاء، أو التيمم للصلاة مع التمكن من استعمال الماء، لم ينعقد قطعا. وإطلاق جماعة من الأصحاب أن الوضوء ينعقد نذره دائما (1)، غير واضح. والأجود حمل الوضوء والغسل مع الإطلاق، على الراجح شرعا وإن لم يكن رافعا، والله أعلم.</div>

Page 25