156

Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

Enquêteur

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Maison d'édition

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1410 AH

Lieu d'édition

مشهد

<div>____________________

<div class="explanation"> على القبلة جواز الجلوس عليه من غير انحراف.

وينبغي التنبيه لأمور:

الأول: المراد بالاستقبال والاستدبار هنا ما هو المتعارف في (1) أبواب الفقه: وهو الاستقبال بالبدن والاستدبار به. وربما توهم بعض المتأخرين أن الاستقبال المحرم أو المكروه ما كان بالعورة حتى لو حرفها زال المنع (2). وليس بشئ.

الثاني: المستفاد من الأخبار وكلام الأصحاب اختصاص ذلك بحالة البول أو التغوط، ويحتمل شموله لحالة الاستنجاء، لرواية عمار الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قلت له الرجل يريد أن يستنجي كيف يقعد؟ قال: (كما يقعد للغائط) (3) ولا ريب أنه أولى.

الثالث: الاستقبال والاستدبار بالنسبة إلى القائم والجالس معلوم، وأما بالنسبة إلى المضطجع والمستلقي فقال بعض المحققين: إنه بلغ بهما العجز إلى هذا الحد فلا بحث في أن الاستقبال والاستدبار بالنسبة إليهما في التخلي يحال على استقبالهما في الصلاة، وإلا ففيه تردد ينشأ من أن هذه حاله استقبال واستدبار في الجملة، ومن أن ذلك إنما هو بالنسبة إلى العاجز وأما بالنظر إلى غير العاجز فلا، ولهذا لو حلف ليستقبلن لم يبر بهذه الحالة مع القدرة على غيرها. ولعل هذا أقرب (4).

قلت: بل الأظهر تحقق الاستقبال والاستدبار بالنسبة إلى المضطجع والمستلقي بالمواجهة ومقابلها مطلقا، إذ لا معنى لاستقبال القبلة إلا كون المستقبل مواجها لها،</div>

Page 159