151

Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

Enquêteur

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Maison d'édition

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1410 AH

Lieu d'édition

مشهد

ولا لمس امرأة، ولا أكل ما مسته النار، <div>____________________

<div class="explanation"> مس باطن الدبر والإحليل ناقض للوضوء (1). وعن ابن الجنيد: أن مس باطن الفرجين ناقض للوضوء مطلقا وكذا ظاهرهما إن كان محرما (2) وهما ضعيفان لنا: الأصل، وقوله (ع): " ليس ينقض الوضوء إلا ما خرج من طرفيك الأسفلين اللذين أنعم الله بهما عليك) (3).

وما رواه زرارة في الصحيح، عن أبي جعفر عليه السلام إنه قال: (ليس في القبلة ولامس الفرج ولا الملامسة وضوء) (4).

واحتج ابن بابويه وابن الجنيد - رحمهما الله - على ما نقل عنهما برواية أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (إذا قبل الرجل المرأة من شهوة أو لمس فرجها أعاد الوضوء) (5).

وقريب منها رواية عمار الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام (6).

والجواب: أنهما ضعيفتا السند، ولو كانتا صحيحتين لوجب حملهما على الاستحباب جمعا بين الأدلة.

قوله: ولا لمس امرأة، ولا أكل ما مسته النار.

هذان الحكمان إجماعيان عندنا، منصوصان في عدة روايات كصحيحة أبي مريم،</div>

Page 154