149

Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

Enquêteur

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Maison d'édition

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1410 AH

Lieu d'édition

مشهد

ولا ودي، ولا دم ولو خرج من أحد السبيلين عدا الدماء الثلاثة، <div>____________________

<div class="explanation"> شهوة، لأن المقيد يحكم على المطلق.

ويجاب: بأنها معارضة بما رواه ابن أبي عمير في الصحيح، عن غير واحد من أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (ليس في المذي من شهوة، ولا من الإنعاظ، ولا من القبلة، ولا من مس الفرج، ولا من المضاجعة وضوء) (1) ولا يضر إرسالها لأن في قوله: عن غير واحد من أصحابه. إشعارا (باستفاضة ذلك) (2) عنده.

والاحتياط هنا مما لا ينبغي تركه، لأن المسألة موضع تردد.

قوله: ولا ودي.

الودي بالدال المهملة الساكنة : ماء ثخين يخرج عقيب البول. وهو غير ناقض للوضوء إجماعا قاله في التذكرة (3). ويدل عليه روايات منها: صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم وزيد الشحام، عن أبي عبد الله عليه السلام إنه قال: (لو سال من ذكرك شئ من مذي أو ودي فلا تغسله، ولا تقطع له الصلاة، ولا تنقض له الوضوء، إنما ذلك بمنزلة النخامة) (4).

قوله: ولا دم لو خرج من أحد السبيلين، عدا الدماء الثلاثة.

هذا الحكم مجمع عليه بين علمائنا، ويدل عليه الحصر المستفاد من قوله عليه السلام في صحيحة زرارة: (لا يوجب الوضوء إلا غائط. أو بول، أو ضرطة تسمع صوتها، أو فسوة تجد ريحها). (5).</div>

Page 152