143

Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

Enquêteur

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Maison d'édition

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1410 AH

Lieu d'édition

مشهد

<div>____________________

<div class="explanation"> وصحيحة زرارة عن أحدهما عليهما السلام، قال: " لا ينقض الوضوء إلا ما خرج من طرفيك والنوم " (1).

وأورد على ظاهرها إشكالات:

الأول: إن مقتضاه حصر الناقض في الخارج والنوم، مع حصوله بالسكر والإغماء إجماعا.

الثاني: إنه يقتضي كون مطلق الخارج ناقضا، لأن: " ما "، من أدوات العموم.

الثالث: إن قصر النقض على الخارج من الطرفين يقتضي أن الخارج من أحدهما غير ناقض.

ويمكن الجواب عن الأول: بأن حكم السكر والإغماء مستفاد من حكم النوم من باب التنبيه.

وعن الثاني: بأن الموصول كما يجئ للعموم يجئ للعهد، والمعهود هنا هو المتعارف.

وعن الثالث: بأن المراد بالطرفين كل واحد منهما لا هما معا، لامتناع خروج خارج منهما معا.

واستدل عليه أيضا بصحيحة إسحاق بن عبد الله الأشعري، عن أبي عبد الله عليه السلام: قال: قال " لا ينقض الوضوء إلا حدث، والنوم حدث " (2).</div>

Page 146