138

Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

Enquêteur

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Maison d'édition

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1410 AH

Lieu d'édition

مشهد

الركن الثاني: في الطهارة المائية، وهي وضوء وغسل.

وفي الوضوء فصول:

الأول: في الأحداث الموجبة للوضوء، وهي ستة:

<div>____________________

<div class="explanation"> قوله: الأول، في الأحداث الموجبة للوضوء، وهي ستة.

الحدث مقول بالاشتراك اللفظي على الأمور التي يترتب عليها فعل الطهارة، وعلى الأثر الحاصل من ذلك، والمعنى الأول هو المراد هنا. وهذه الأمور قد يعبر عنها بالأسباب، وهي في الأحكام الشرعية عبارة عن المعرفات، وقد يعبر عنها بالموجبات نظرا إلى ترتب الوجوب عليها مع وجوب الغاية، وقد يعبر عنها بالنواقض باعتبار طروها على الطهارة، والظاهر أنها مترادفة، فإن وجه التسمية لا يجب إطراده.

وذكر شيخنا الشهيد رحمه الله في حواشي القواعد أن الأول أعم مطلقا، وأن بين الأخيرين عموما من وجه.

واعترضه بعض مشايخنا المعاصرين: بأن الجنابة ناقضة للوضوء وليست سببا له، وكذا وجود الماء بالنسبة إلى التيمم، فلا يكون بين الناقض والسبب عموم مطلق بل من وجه.

وجوابه: أن الكلام إنما هو في أسباب الطهارات وموجباتها ونواقضها كما هو المفروض في عبارة القواعد (1)، فالنقض بالجنابة غير جيد، لأنها سبب في الطهارة.

ويمكن التزام ذلك في وجود الماء أيضا، لأنه معرف لوجوبها. ويرد عليه أن النقض بالأمرين معا غير مستقيم، لأن البحث إن كان في أسباب الوضوء ونواقضه وموجباته لم</div>

Page 141