127

Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

Enquêteur

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Maison d'édition

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1410 AH

Lieu d'édition

مشهد

وفي سؤر المسوخ تردد، والطهارة أظهر.

ومن عدا الخوارج والغلاة من أصناف المسلمين طاهر الجسد والسؤر <div>____________________

<div class="explanation"> لا يقتضي هذا التعميم، لأن حكم ما عدا السؤر يستفاد من مباحث إزالة النجاسات.

وأما ثانيا: فلأن الوجه الذي جعل لأجله السؤر قسيما للمطلق مع كونه قسما منه بحسب الحقيقة وقوع الخلاف في نجاسة بعضه من طاهر العين وكراهة بعض آخر، وليس في كلام القائلين بذلك دلالة على اعتبار مطلق المباشرة، بل كلامهم ودليلهم كالصريح في أن مرادهم بالسؤر المعنى الذي ذكرناه خاصة فتأمل.

قوله: وفي سؤر المسوخ تردد، والطهارة أظهر.

منشأ التردد هنا غير ظاهر، إذ ليس لأصالة الطهارة معارض يعتد به.

ونقل عن الشيخ - رحمه الله - في الخلاف أنه حكم بنجاسة المسوخ لتحريم بيعها (1). وهو ضعيف جدا، لمنع التحريم والملازمة. واستوجه المصنف في المعتبر الكراهة رفعا لشبهة الاختلاف (2). وهو حسن.

قوله: ومن عدا الخوارج والغلاة من أصناف المسلمين طاهر الجسد والسؤر.

المراد بالخوارج: أهل النهروان ومن قال بمقالتهم. وبالغلاة: من قال بإلهية علي عليه السلام، أو أحد من الناس: والحق بهم النواصب، وهم المبغضون لأهل البيت عليهم السلام. وألحق الشيخ - رحمه الله - المجبرة والمجسمة (3). وابن إدريس رحمه الله كل مخالف للحق (4). وعندي في جميع ذلك توقف، وسيأتي تتمة الكلام في ذلك</div>

Page 129