105

Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

Chercheur

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Maison d'édition

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1410 AH

Lieu d'édition

مشهد

ولو اشتبه الإناء النجس بالطاهر وجب الامتناع منهما. وإن لم يجد غير مائهما تيمم.

<div>____________________

<div class="explanation"> بالتحريم حصول الإثم بذلك، بل نعني عدم الاعتداد به في رفع الحدث (1).

والمراد بالإطلاق هنا شمول حالتي الاختيار والاضطرار مقابل القيد الذي بعده، فإن الماء النجس لا يصح الطهارة به إجماعا، بل ينتقل معه إلى التيمم كما حكاه في النهاية. ويحتمل أن يريد بالإطلاق أنه لا فرق في ذلك بين الطهارة الحقيقية والمجازية ليشمل إزالة النجاسة.

قوله: ولو اشتبه الإناء النجس بالطاهر وجب الامتناع منهما، وإن لم يجد غير مائهما تيمم.

هذا مذهب الأصحاب، والمستند فيه ما رواه عمار الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سئل عن رجل معه إناءان فيهما ماء وقع في أحدهما قذر لا يدري أيهما هو، وليس يقدر على ماء غيره قال: " يهريقهما ويتيمم " (2) وهي ضعيفة السند بجماعة من الفطحية (3).

واحتج عليه في المختلف أيضا: بأن اجتناب النجس واجب قطعا، وهو لا يتم إلا باجتنابهما معا، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب (4).

وفيه نظر: فإن اجتناب النجس لا يقطع بوجوبه إلا مع تحققه بعينه لا مع الشك فيه، واستبعاد سقوط حكم هذه النجاسة شرعا إذا لم يحصل المباشرة بجميع ما وقع فيه</div>

Page 107