Madarik des Jugements
مدارك الأحكام
Chercheur
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث - مشهد المقدسة
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
محرم 1410
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Madarik des Jugements
Mohammed el-Amili d. 1009 AHمدارك الأحكام
Chercheur
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث - مشهد المقدسة
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
محرم 1410
Genres
<div>____________________
<div class="explanation"> وبريد بن معاوية العجلي، عن أبي عبد الله عليه السلام وأبي جعفر عليهما السلام: في البئر يقع فيها الدابة، والفأرة، والكلب، والطير، فيموت قال: يخرج، ثم ينزح من البئر دلاء، ثم اشرب وتوضأ " (1).
وفي الصحيح عن علي بن يقطين، عن أبي الحسن عليه السلام، قال: سألته عن البئر تقع فيها الحمامة، الدجاجة، أو الفأرة، أو الكلب (2)، أو الهرة فقال:
" يجزيك أن تنزح منها دلاء، فإن ذلك يطهرها إن شاء الله تعالى " (3).
وفي الصحيح عن أبي أسامة، عن أبي عبد الله عليه السلام في الفأرة، والسنور، والدجاجة، الكلب، والطير، قال: " إذا لم تتفسخ أو يتغير طعم الماء فيكفيك خمس دلاء، وإن تغير الماء فخذ منه حتى يذهب الريح " (4).
والأقرب عندي العمل بما دلت عليه هذه الأخبار الصحيحة والاكتفاء بنزح دلاء في جميع ذلك عدا الخنزير، فإن الأظهر نزح الجميع له، لصحيحة ابن سنان الواردة في الثور ونحوه (5). وبالجملة فالأخبار في هذه المسألة مختلفة جدا (6) وذلك كله دليل الاستحباب.</div>
Page 81
Entrez un numéro de page entre 1 - 3 404