135

Macuna

المعونة على مذهب عالم المدينة «الإمام مالك بن أنس»

Chercheur

حميش عبد الحق

Maison d'édition

المكتبة التجارية

Lieu d'édition

مصطفى أحمد الباز - مكة المكرمة

Genres

باب: الوضوء الوضوء يجب بثلاثة أنواع: أحدها ما يخرج من السبيلين من غائط (^١) وريح وبول ومذي (^٢) وودي (^٣)، وهذا ما لا خلاف فيه (^٤)، الثاني: النوم وما في معناه من زوال العقل بإغماء أو سكر أو جنون، والثالث: الملامسة للذة وما في معناه من مس الذكر. فصل [١ - خروج البول والمذي على وجه السلس]: وإذا كان خروج (^٥) البول والمذي على وجه السلس (^٦) والاستنكاح (^٧) فلا وضوء فيه (^٨)، خلافًا لأبي حنيفة والشافعي (^٩)، لما روي أن عمران بن حصين (^١٠)

(^١) الغائط: المطمئن من الأرض الواسع، والرجل إذا أراد أن يقضي الحاجة أتى الغائط فقضى حاجته، فكني به عن العذرة (الصحاح: ٣/ ١١٤٧). (^٢) المذي: الماء الأبيض الرقيق الذي يخرج عند اللذة عند الملاعبة والتذكار (الرسالة ص ٨٢). (^٣) الودي: ماء أبيض خائر يخرج بأثر البول (الرسالة ص ٨٣). (^٤) انظر: الإجماع- لابن المنذر (ص ٣١)، المغني: ١/ ١٦٨. (^٥) في (ق): خرج. (^٦) السلس: هو استرسال البول وعدم استمساكه لحدوث مرض بصاحبه. (المصباح المنير: ١/ ٢٨٤). (^٧) الاستنكاح: شك يلازم المرء عند كل صلاة وطهارة، ويطرأ ذلك في اليوم مرة أو مرتين (مواهب الجليل: ١/ ٣٠١). (^٨) انظر: المدونة: ١/ ١٠، التفريع: ١/ ١٩٦. (^٩) انظر: مختصر الطحاوي ص ١٨، الأم: ١/ ١٨. (^١٠) في (ق)، و(س): رجلًا. وعمران بن حصين: هو أبو نجد بن حصين الخزاعي الصحابي الجليل الفقيه، المحدث، ولي قضاء البصرة، حدث عنه زرارة، ومحمد ابن سيرين (ت ٥٢ هـ) (انظر تذكرة الحُفَّاظ: ١/ ٢٩).

1 / 152