110

Macuna

المعونة على مذهب عالم المدينة «الإمام مالك بن أنس»

Chercheur

حميش عبد الحق

Maison d'édition

المكتبة التجارية

Lieu d'édition

مصطفى أحمد الباز - مكة المكرمة

Genres

فصل [٢١ - دليل استحباب ترتيب الوضوء]: إذا ثبت أنه ليس بفرض فإنما استحببناه لفعل رسول ﷺ له (^١)، ومداومته عليه وعمل السلف من بعده به، ولأن الأُمة مجمعة (^٢) على أنه مطلوب في الوضوء وأن فعله أفضل وأولى من تركه، واختلافهم في مباح الطهارة بتركه لا يخرجه عن تعلق الفضيلة به. فصل [٢٢ - صفة الوضوء]: والاختيار في صفته: أن يبدأ بعد النية بغسل يديه قبل إدخالهما الإناء، ثم بالمضمضة والاستنشاق، ثم بغسل الوجه، ثم بيمنى يديه ثم يسراهما، ثم بالمسح بالرأس، ثم بالأذنين، ثم يغسل يمنى رجليه ثم يسرهما، وإنما اخترنا ذلك على هذه الصفة أنها الصفة التي نقلت الصحابة رضوان الله عليهم أنها كانت صفة وضوئه ﷺ (^٣) وإنما خلصنا بذلك تقديم النية، وإن كان تقديمها فرضًا لئلا يظن ظان أنها من حيث كانت من فروض الوضوء جاز أن تقدم وتؤخر كسائر الأعضاء المفروضة، فبينا أنها بخلاف غيرها، وأن تقديمها فرض، وإنما لا تتناول الماضي المنقضي، وإنما قلنا إنه يقدم غسل يده لأن الخبر بذلك ورد بقوله ﷺ: "فلا يغمس يده حتى يغسلها" (^٤) وكذلك روى من وصف وضوئه ﷺ (^٥) رواية وحكاية وباقيه قد ذكرناه.

(^١) انظر: الأحاديث السابق ذكرها. (^٢) انظر: المحلي: ٢/ ٩٣ - ٩٥، المجموع: ١/ ٤٨٥، المغني ١/ ١٣٦. (^٣) انظر: حديث عبد الله بن زيد بن عاصم الذي وصف فيه وضوءه ﷺ، وقد سبق تخريج الحديث في الصفحة (١٢٥). (^٤) سبق تخريج الحديث في الصفحة (١٢١). (^٥) انظر: حديث: "أنه مسح رأسه بيديه … " في الصفحة (١٢٤).

1 / 127