84

Macuna Fi Jadal

المعونة في الجدل

Chercheur

علي عبد العزيز العميريني

Maison d'édition

جمعية إحياء التراث الإسلامي

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1407 AH

Lieu d'édition

الكويت

بِالْمَوْتِ ثمَّ طالبتني بِالدَّلِيلِ على ذَلِك وَلَا يقبل برجوعك وَالْجَوَاب الثَّانِي ان يَقُول ان تعليلي يَقْتَضِي انه لَا يبطل بِهِ وَلَا يكون سَببا فِيهِ وعندك وان لم تبطل بِالْمَوْتِ الا انه سَبَب فِيهِ لَان بِالْمَوْتِ انْتقل الْملك وَيبْطل العقد وَالْجَوَاب الثَّالِث ان يَجْعَل ذَلِك دَلِيلا على امرين وَذَلِكَ مثل ان يَقُول فِيمَن نسي المَاء فِي رَحْله وَصلى بِالتَّيَمُّمِ انه يجب عَلَيْهِ الاعادة لانها طَهَارَة وَلَا يسْقط فَرضهَا بِالنِّسْيَانِ دَلِيله ازالة النَّجَاسَة فَيَقُول الْحَنَفِيّ عِنْدِي لَا يسْقط بِالنِّسْيَانِ وانما سقط بِالنِّسْيَانِ وَالسّفر فَيَقُول الشَّافِعِي يجمع بَين الامرين فَيَقُول وَلَا يسْقط بِالنِّسْيَانِ وَالسّفر اصله مَا ذَكرْنَاهُ واما الضَّرْب الثَّانِي فَهُوَ مَا دلّ بِهِ على نفس الحكم فَالْجَوَاب عَن القَوْل بِمُوجبِه ان يبين ان عُمُومه اَوْ ظَاهره اَوْ تَفْسِيره يمْنَع من القَوْل بِمُوجبِه فَأَما الْعُمُوم فَمثل ان يَقُول الشَّافِعِي ان الْقيام فِي السَّفِينَة وَاجِب لانه فرض فِيهِ غير السَّفِينَة فَوَجَبَ فِي السَّفِينَة كَسَائِر الْفُرُوض فَيَقُول الْمُخَالف انا اقول بِمُوجبِه فان الْقيام يجب فِي السَّفِينَة وَهُوَ اذا كَانَت واقفة

1 / 109