72

Macuna Fi Jadal

المعونة في الجدل

Chercheur

علي عبد العزيز العميريني

Maison d'édition

جمعية إحياء التراث الإسلامي

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1407 AH

Lieu d'édition

الكويت

فَيَقُول الْمُخَالف لَا اسْلَمْ ان الْوضُوء عبَادَة وَالْجَوَاب عَنهُ من ثَلَاثَة اوجه احدها ان يبين موضعا يُسلمهُ مثل ان يَقُول اعلل التَّيَمُّم وَلَا خلاف ان ذَلِك عبَادَة وَالثَّانِي ان يُفَسر بِمَا يسلم لَهُ وَهُوَ ان يَقُول اريد بِهِ أَنه طَاعَة لله تَعَالَى فَهُوَ مُسلم وَالثَّالِث ان يدل عَلَيْهِ لما رُوِيَ ان النَّبِي ﵇ قَالَ الْوضُوء شطر الايمان فَدلَّ على انه عبَادَة والاعتراض الْخَامِس الْمُطَالبَة بتصحيح الْعلَّة وَالْجَوَاب ان يدل عَلَيْهِ وَالطَّرِيق فِي تصحيحها سِيَاق الالفاظ والاستنباط فاما الالفاظ فدلالتها من وَجْهَيْن النَّص وَالظَّاهِر فالنص مثل ان يَقُول الشَّافِعِي فِي بيع الرطب بِالتَّمْرِ انهما مطعومان اتفقَا فِي الْجِنْس وَاخْتلفَا فِي حَال الادخار فاشبه الْحِنْطَة

1 / 97