67

Macuna Fi Jadal

المعونة في الجدل

Chercheur

علي عبد العزيز العميريني

Maison d'édition

جمعية إحياء التراث الإسلامي

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1407 AH

Lieu d'édition

الكويت

قِيَاسا على المجامع اَوْ يسْتَدلّ فِي ايجاب الْحَد على الردء فِي قَاطع الطَّرِيق قِيَاسا على الردء فِي الْغَنِيمَة وَمَا اشبه ذَلِك من الاحكام الَّتِي لَا يجوز اثباتها بِالْقِيَاسِ فَيَقُول الشَّافِعِي الْقيَاس عنْدك فِي هَذِه الاحكام بَاطِل وَلَا يجوز ان يحْتَج بِهِ وتكلف بَعضهم الْجَواب عَنهُ بَان عندنَا انما لَا يجوز اثبات اصل الْحَد وَالْكَفَّارَة فِي بَاب لم يثبت ذَلِك فِيهِ فاما فِي بَاب وَجَبت فِيهِ الْكَفَّارَة بالاجماع وَاخْتلفت فِي موضعهَا فَيجوز وَهَا هُنَا الْكَفَّارَة فِي الصَّوْم قد وَجَبت بالاجماع وَالْحَد قد وَجب فِي الْمُحَاربَة وانما اخْتَلَفْنَا فِي موضعهَا فاثبتنا فِي موضعهَا بِالْقِيَاسِ والاعتراض الثَّالِث منع الحكم فِي الاصل وَالْجَوَاب عَنهُ من ثَلَاثَة اوجه احدها ان يبين موضعهَا مُسلما وَذَلِكَ مثل ان يقيس الشَّافِعِي فِي ايجاب التَّرْتِيب فِي الْوضُوء على الصَّلَاة فَيَقُول الْحَنَفِيّ لَا اسْلَمْ الاصل فَإِن التَّرْتِيب لَا يجب فِي الصَّلَاة فانه لَو ترك اربعة سَجدَات فِي ارْبَعْ رَكْعَات فاتى بِهن فِي اخر صلَاته اجزاه من غير تَرْتِيب

1 / 92