ﷺ َ - بَاب الِاعْتِرَاض على الِاسْتِدْلَال بِالْإِجْمَاع ﷺ َ -
وَهُوَ على اربعة اوجه
احدها من جِهَة الرَّد وَهُوَ من ثَلَاثَة اوجه
احدها رد الرافضة فان عِنْدهم الاجماع لَيْسَ بِحجَّة فِي شَيْء من الاحكام
وَالْجَوَاب ان يُقَال هَذَا اصل من اصول الدّين فان لم يسلمُوا دللنا عَلَيْهِ ولان عِنْدهم وان لم يكن الاجماع حجَّة الا ان فِيهِ حجَّة لَان فِيهِ قَول الامام الْمَعْصُوم فَوَجَبَ الاخذ بِهِ
وَالثَّانِي رد اهل الظَّاهِر لاجماع غير الصَّحَابَة
1 / 79