48

Macuna Fi Jadal

المعونة في الجدل

Chercheur

علي عبد العزيز العميريني

Maison d'édition

جمعية إحياء التراث الإسلامي

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1407 AH

Lieu d'édition

الكويت

وَالطَّرِيق الثَّانِي مَا فعله ﵇ وَلكنه ينازعه فِي مُقْتَضى فعله وَذَلِكَ مثل ان يسْتَدلّ الشَّافِعِي ﵀ فِي وجوب الِاعْتِدَال فِي الرُّكُوع وَالسُّجُود بَان النَّبِي ﷺ فعل ذَلِك // أخرجه البُخَارِيّ وَمُسلم غَيرهم فَيَقُول الْمُخَالف فعله لَا يَقْتَضِي الْوُجُوب وَالْجَوَاب عَنهُ من ثَلَاثَة اوجه احدها ان يَقُول فعله عِنْدِي يَقْتَضِي الْوُجُوب وان لم تسلم دللت عَلَيْهِ وَالثَّانِي ان يَقُول هَذَا بَيَان لمجمل وَاجِب فِي الْقُرْآن وَبَيَان الْوَاجِب وَاجِب وَالثَّالِث ان يَقُول قد اقْترن بِهِ امْر وَهُوَ قَوْله ﵇ صلوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي اصلي والامر يَقْتَضِي الْوُجُوب // أخرجه الشَّافِعِي والاعتراض الثَّالِث دَعْوَى الاجمال وَهُوَ مثل ان يسْتَدلّ الشَّافِعِي

1 / 73