تَأْوِيل الظَّاهِر كاستدلال الْمَنْفِيّ فِي ايجاب غسل الثَّوْب من الْمَنِيّ ﷺ ان كَانَ رطبا فاغسليه وان كَانَ يَابسا فحكيه فيحمله الشَّافِعِي على الِاسْتِحْبَاب بِدَلِيل
وَتَخْصِيص الْعُمُوم مثل ان يسْتَدلّ الشَّافِعِي فِي قتل الْمُرْتَدَّة بقوله ﵇ من بدل دينه فَاقْتُلُوهُ فيخصه الْحَنَفِيّ بِدَلِيل // أخرجه الإِمَام أَحْمد فِي الْمسند وَغَيره
وَالْجَوَاب ان يتَكَلَّم على الدَّلِيل الَّذِي تاول بِهِ اَوْ خص بِهِ ليسلم لَهُ الظَّاهِر والعموم
والاعتراض الثَّامِن الْمُعَارضَة وَهِي ضَرْبَان مُعَارضَة بالنطق ومعارضة بِالْعِلَّةِ
1 / 66