وَالْجَوَاب من وَجْهَيْن
احدهما ان يبين ان اللَّفْظ فِي اللُّغَة حَقِيقَة فِيمَا ادَّعَاهُ
وَالثَّانِي ان يبين بِالدَّلِيلِ من سِيَاق الْخَبَر اَوْ غَيره ان المُرَاد بِهِ مَا قَالَه
والاعتراض الثَّالِث ان يَدعِي الاجمال اما فِي الشَّرْع اَوْ فِي اللُّغَة
فاما فِي الشَّرْع فَهُوَ مثل ان يحْتَج الْحَنَفِيّ فِي جَوَاز الصَّلَاة بِغَيْر اعْتِدَال بقوله صلوا خمسكم وَهَذَا قد صلي // أخرجه أَحْمد فِي الْمسند
فَيَقُول الشَّافِعِي هَذَا مُجمل لَان المُرَاد بِالصَّلَاةِ هُوَ الصَّلَاة الشَّرْعِيَّة وَذَلِكَ لَا يعلم من لَفظه بل يفْتَقر فِي مَعْرفَته الى غَيره فَلم يحْتَج بِهِ الا بِدَلِيل على ان ذَلِك صَلَاة
وَالْجَوَاب ان يسْلك طَريقَة من يَقُول ان الْخطاب بلغت الْعَرَب وَالصَّلَاة فِي اللُّغَة هِيَ الدُّعَاء فَوَجَبَ انه اذا فعل مَا يُسمى صَلَاة فِي اللُّغَة يكون ممتثلا
واما الْمُجْمل فِي اللُّغَة فَمثل ان يسْتَدلّ الْحَنَفِيّ فِي تضمين الرَّهْن بقوله
1 / 59